نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 113
و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة، لا بعدها. و يتخير الامام معها
بعد الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف، و الأشبه تحتم الحد (1)، و لا يضمن
سراية الحد.
احد عقوبات السرقة، فإذا فات القطع لفوات محله، تعين الحبس، كما لو لم يكن له يد و
كان له رجل، قطعت رجله، و لو كان له يد لم تقطع رجله إلا في الثانية، قال: و هذا
تخريج لا يليق بمذهبنا، فالأولى ان يقال: للإمام تأديبه بما شاء، من تعزير أو حبس،
أو غيره، و الى هذا ذهب في المسائل الحلبية هذا آخر كلامه[1].
فرع لو كان له
يمين حين السرقة، فتلفت قبل القطع، سقط القطع، و اقتصر على تأديبه، سواء تلفت
بجناية، فيكون له ديتها، أو في قصاص ليبرء من عهدته، أو بآفة من قبله تعالى.
قال طاب
ثراه: و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة، لا بعدها، و يتخير الامام معها بعد
الإقرار، في الإقامة على رواية فيها ضعف، و الأشبه تحتم الحد.
أقول: إذا
تاب السارق بعد الإقرار الموجب للحد، هل يتخير الامام هنا في إقامة الحد عليه، و
إسقاطه عنه؟ قال الشيخ في النهاية: نعم[2] و اختاره العلّامة
في المختلف[3] و منعه ابن إدريس و أوجب إقامة الحد لاشتمال إسقاطه على
تعطيل
[1]
كتاب الحدود من نكت النهاية (في ضمن الجوامع الفقهية): باب السرقة ص 455 س 35 قال:
قوله: و من
سرق و ليس له اليمنى الى قوله: الجواب: ان الشيخ رحمه اللّه ربما لمح إلخ.
[2]
النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 11 قال: فان كان قد أقر على نفسه ثمَّ تاب،
جاز للإمام العفو عنه إلخ.
[3]
المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220 س 2 قال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخ في
النهاية.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 113