responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 113

و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة، لا بعدها. و يتخير الامام معها بعد الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف، و الأشبه تحتم الحد (1)، و لا يضمن سراية الحد.


احد عقوبات السرقة، فإذا فات القطع لفوات محله، تعين الحبس، كما لو لم يكن له يد و كان له رجل، قطعت رجله، و لو كان له يد لم تقطع رجله إلا في الثانية، قال: و هذا تخريج لا يليق بمذهبنا، فالأولى ان يقال: للإمام تأديبه بما شاء، من تعزير أو حبس، أو غيره، و الى هذا ذهب في المسائل الحلبية هذا آخر كلامه [1].

فرع لو كان له يمين حين السرقة، فتلفت قبل القطع، سقط القطع، و اقتصر على تأديبه، سواء تلفت بجناية، فيكون له ديتها، أو في قصاص ليبرء من عهدته، أو بآفة من قبله تعالى.

قال طاب ثراه: و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة، لا بعدها، و يتخير الامام معها بعد الإقرار، في الإقامة على رواية فيها ضعف، و الأشبه تحتم الحد.

أقول: إذا تاب السارق بعد الإقرار الموجب للحد، هل يتخير الامام هنا في إقامة الحد عليه، و إسقاطه عنه؟ قال الشيخ في النهاية: نعم [2] و اختاره العلّامة في المختلف [3] و منعه ابن إدريس و أوجب إقامة الحد لاشتمال إسقاطه على تعطيل


[1] كتاب الحدود من نكت النهاية (في ضمن الجوامع الفقهية): باب السرقة ص 455 س 35 قال:

قوله: و من سرق و ليس له اليمنى الى قوله: الجواب: ان الشيخ رحمه اللّه ربما لمح إلخ.

[2] النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 11 قال: فان كان قد أقر على نفسه ثمَّ تاب، جاز للإمام العفو عنه إلخ.

[3] المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220 س 2 قال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخ في النهاية.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست