نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 114
..........
حدود اللّه[1] و اختاره المصنف[2] و العلّامة في
القواعد[3] و قال التقى: يتخير الإمام خاصة، و لا خيار لغيره[4].
احتج
الأولون: بما رواه البرقي عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهم السّلام قال: جاء
رجل الى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ بالسرقة، فقال له أمير المؤمنين عليه
السّلام: أ تقرأ شيئا من كتاب اللّه تعالى؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت
يدك لسورة البقرة، فقال الأشعث: أ تعطل حدا من حدود اللّه تعالى؟ قال: و ما يدريك
ما هذا؟! إذا قامت البينة، فليس للإمام ان يعفو، و إذا أقر الرجل على نفسه فذلك
الى الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع[5].
تذنيب لو
رجع بعد إقراره مرتين، قال في النهاية و الخلاف سقط القطع[6][7] و به قال
[1]
السرائر: باب الحد في السرقة ص 456 س 25 قال: فان كان قد أقر على نفسه مرتين عند
الحاكم ثمَّ تاب بعد الإقرار وجب عليه القطع إلخ.
[2] لاحظ
عبارة النافع حيث يقول: و الأشبه تحتم القطع.
[3]
القواعد: ج 2، فيما يثبت به السرقة ص 270 س 21 قال: و لو تاب بعد الإقرار إلى
قوله: لم يسقط الحد.
[4]
الكافي: فصل في السرق وحده ص 412 س 11 قال: و ان تاب بعد ما رفع إليه، فالإمام
خاصة مخير إلخ.
[5]
التهذيب: ج 10
[8] باب الحد في السرقة ص 129 للحديث 133.
[6]
النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 6 قال: و من أقر بالسرقة ثمَّ رجع عن ذلك
الزم السرقة و سقط عنه القطع.
[7] كتاب
الخلاف: كتاب السرقة، مسألة 41 قال: إذا ثبت القطع باعترافه ثمَّ رجع عنه، سقط
برجوعه.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 114