responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 114

..........


حدود اللّه [1] و اختاره المصنف [2] و العلّامة في القواعد [3] و قال التقى: يتخير الإمام خاصة، و لا خيار لغيره [4].

احتج الأولون: بما رواه البرقي عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهم السّلام قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ بالسرقة، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: أ تقرأ شيئا من كتاب اللّه تعالى؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الأشعث: أ تعطل حدا من حدود اللّه تعالى؟ قال: و ما يدريك ما هذا؟! إذا قامت البينة، فليس للإمام ان يعفو، و إذا أقر الرجل على نفسه فذلك الى الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع [5].

تذنيب لو رجع بعد إقراره مرتين، قال في النهاية و الخلاف سقط القطع [6] [7] و به قال


[1] السرائر: باب الحد في السرقة ص 456 س 25 قال: فان كان قد أقر على نفسه مرتين عند الحاكم ثمَّ تاب بعد الإقرار وجب عليه القطع إلخ.

[2] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و الأشبه تحتم القطع.

[3] القواعد: ج 2، فيما يثبت به السرقة ص 270 س 21 قال: و لو تاب بعد الإقرار إلى قوله: لم يسقط الحد.

[4] الكافي: فصل في السرق وحده ص 412 س 11 قال: و ان تاب بعد ما رفع إليه، فالإمام خاصة مخير إلخ.

[5] التهذيب: ج 10 [8] باب الحد في السرقة ص 129 للحديث 133.

[6] النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 6 قال: و من أقر بالسرقة ثمَّ رجع عن ذلك الزم السرقة و سقط عنه القطع.

[7] كتاب الخلاف: كتاب السرقة، مسألة 41 قال: إذا ثبت القطع باعترافه ثمَّ رجع عنه، سقط برجوعه.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست