[2]
القواعد: ج 2 في الحدود، ص 270 س 18 قال: و لو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار
بالضرب إلى قوله: و الأقرب المنع.
[3]
الإيضاح: ج 4، فيما يثبت به السرقة ص 538 س 21 قال بعد نقل ابن إدريس: و هو الأقرب
عندي ثمَّ قال بعد أسطر في الجواب عن الحديث: ان هذه الرواية لا تدل على الإقرار
مرتين، بل و لأمره.
[4]
التهذيب: ج 10
[8] باب الحد في السرقة ص 106 الحديث 28.
[5]
الإيضاح: ج 4، فيما يثبت به السرقة ص 538 س 21 قال بعد نقل ابن إدريس: و هو الأقرب
عندي ثمَّ قال بعد أسطر في الجواب عن الحديث: ان هذه الرواية لا تدل على الإقرار
مرتين، بل و لأمره.
[6] من لا
يحضره الفقيه: ج 4
[17] باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 109