responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 109


[1] لاحظ عبارة النافع.

[2] القواعد: ج 2 في الحدود، ص 270 س 18 قال: و لو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب إلى قوله: و الأقرب المنع.

[3] الإيضاح: ج 4، فيما يثبت به السرقة ص 538 س 21 قال بعد نقل ابن إدريس: و هو الأقرب عندي ثمَّ قال بعد أسطر في الجواب عن الحديث: ان هذه الرواية لا تدل على الإقرار مرتين، بل و لأمره.

[4] التهذيب: ج 10 [8] باب الحد في السرقة ص 106 الحديث 28.

[5] الإيضاح: ج 4، فيما يثبت به السرقة ص 538 س 21 قال بعد نقل ابن إدريس: و هو الأقرب عندي ثمَّ قال بعد أسطر في الجواب عن الحديث: ان هذه الرواية لا تدل على الإقرار مرتين، بل و لأمره.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [17] باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست