نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 104
..........
و المصنف[1] و العلّامة[2] و فخر المحققين[3] لأنه سارق،
فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق.
و لما رواه
إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: ان عليا عليه السّلام قطع نباش القبر، فقيل
له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا[4] و التشبيه
يستدعي الاشتراط كما يشترط في الاحياء.
(ج)
الاشتراط في المرة الأولى دون الثانية، و هو اختيار ابن إدريس في أول المسألة[5] لأنه في
الأولى سارق، فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق، لعموم الأخبار بالمساواة[6] و في
الثانية مفسد، فيقطع دفعا لفساده لا حدا، و هو إطلاق الصدوق[7].
(د) إذا نبش
و لم يأخذ فالأكثر على التعزير، و هو اختيار القاضي[8] و ابن
[2]
المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 223 س 13 قال: و المعتمد ان نقول الى قوله: الكفن
الذي قدره ربع دينار وجب عليه القطع.
[3] الإيضاح:
ج 4 في الإخراج من الحرز ص 533 س 19 قال: بعد نقل قول المختلف: و هو الأقوى عندي.
[4]
التهذيب: ج 10
[8] باب الحد في السرقة ص 116 الحديث 81.
[5]
السرائر: باب حد المحارب و النباش ص 462 س 9 قال: و من نبش قبرا الى قوله: و كان
قيمته ربع دينار فإنه يجب عليه القطع الى قوله بعد سطرين: فان نبش ثانية فإنه يجب
القطع سواء كان قيمته ربع دينار أو أقل إلخ.
[6]
التهذيب: ج 10
[8] باب الحد في السرقة ص 115 الحديث 74 و 75 و 76) الى غير ذلك.