responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 104

..........


و المصنف [1] و العلّامة [2] و فخر المحققين [3] لأنه سارق، فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق.

و لما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: ان عليا عليه السّلام قطع نباش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا [4] و التشبيه يستدعي الاشتراط كما يشترط في الاحياء.

(ج) الاشتراط في المرة الأولى دون الثانية، و هو اختيار ابن إدريس في أول المسألة [5] لأنه في الأولى سارق، فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق، لعموم الأخبار بالمساواة [6] و في الثانية مفسد، فيقطع دفعا لفساده لا حدا، و هو إطلاق الصدوق [7].

(د) إذا نبش و لم يأخذ فالأكثر على التعزير، و هو اختيار القاضي [8] و ابن


[1] لاحظ عبارة النافع.

[2] المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 223 س 13 قال: و المعتمد ان نقول الى قوله: الكفن الذي قدره ربع دينار وجب عليه القطع.

[3] الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 533 س 19 قال: بعد نقل قول المختلف: و هو الأقوى عندي.

[4] التهذيب: ج 10 [8] باب الحد في السرقة ص 116 الحديث 81.

[5] السرائر: باب حد المحارب و النباش ص 462 س 9 قال: و من نبش قبرا الى قوله: و كان قيمته ربع دينار فإنه يجب عليه القطع الى قوله بعد سطرين: فان نبش ثانية فإنه يجب القطع سواء كان قيمته ربع دينار أو أقل إلخ.

[6] التهذيب: ج 10 [8] باب الحد في السرقة ص 115 الحديث 74 و 75 و 76) الى غير ذلك.

[7] تقدم قبل ذلك قريبا.

[8] التهذيب: ج 2 باب حدود المحارب و النباش ص 554 س 6 قال: فان نبش القبر و لم يأخذ شيئا أدّب و غلظت عقوبته، و لم يكن عليه قطع.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست