responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 103

..........


قيل فيه: ثلاثة أقوال.

(أ) لا يعتبر، بل يقطع و ان لم يبلغ النصاب، حكاه فخر المحققين عن بعض الأصحاب [1] و مستنده عموم النص، و هو اختيار ابن إدريس في أخر المسألة [2] و للشيخ عبارة محتملة، و حكايتها: من نبش قبر أو سلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق [3] فمن حيث إطلاق الوجوب قد يفهم عدم الاشتراط، و من قوله: (كما يجب على السارق) يفهم الاشتراط، لأنه ساواه بالسارق، فيساويه في الشرط و الحكم.

(ب) اعتباره، فلا يقطع لو لم يبلغ النصاب، و هو اختيار أكثر الأصحاب، و عليه المفيد [4] و تلميذه [5] و ابن زهرة [6] و التقى [7] و ابن حمزة [8] و الكيدري [9]


[1] الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 534 س 9 قال: و الثاني عدم الاشتراط، و هو اختيار بعض الأصحاب لعموم النص.

[2] السرائر: باب حال المحاربين و هم قطاع الطريق و النباش ص 462 س 36 قال: و الذي اعتمد عليه الى قوله: قطع النباش سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك.

[3] النهاية: باب حد المحارب و النباش ص 722 س 9 قال: و من نبش قبرا إلخ.

[4] المقنعة: باب الحد في السرق و نبش القبور ص 128 س 37 قال: و يقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار.

[5] المراسم: ذكر حد السرق ص 258 س 18 قال: و القبر عندنا حرز، و لهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب.

[6] الغنية (في الجوامع الفقهية) كتاب الحدود في حد السرقة ص 623 س 35 قال: و يقطع النباش إذا أخذ ما قيمته ربع دينار.

[7] الكافي: الحدود فصل في السرق وحده ص 412 س 4 قال: و يقطع النباش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع.

[8] الوسيلة: في بيان أحكام المختلس و النباش ص 423 س 11 قال: فإن اخرج من القبر ما قيمته نصاب قطع.

[9] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: كتاب الحدود ص 126 س 18 قال: و يقطع النباش الى قوله ما قيمته ربع دينار.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست