responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 9

..........


دين عليك، أي مثله دين، لأنّ الملك المعين لإنسان لا يكون دينا على غيره، لأنّ الدين كلّي ثابت في الذمة غير مشخص، إلّا أن نقول: القرض لا يملك بمجرّد القبض، بل بالتصرّف، و هذا النزاع إنما يحصل و يتصوّر له ثمرة مع تلف العين أو تعذّر ردّها، كما لو أخذها ظالم فادّعى القابض أنها وديعة عنده و تلفها من مالكها، و ادّعى المالك أنّها دين عليه، و قال: حقي ثابت في ذمّتك و إنّما لي عليك مثلها أو قيمتها، فالقول قول المالك لأنّ الأصل في اليد ضمانها مال الغير، لقوله عليه السّلام:

على اليد ما أخذت حتى تؤدّى [1] و لما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، و قال الآخر: انما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له، إلّا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة [2].

(ب) إذا ثبت تفريط الودعي بإقراره أو البينة، لزمه ضمان العين مثلا أو قيمة، فإن اختلفا في القيمة، فهل القول قول المالك؟ قال الشيخان: نعم [1] لأنّ الودعي صار بالتفريط خائنا، و لا يكون قوله مسموعا، و قال التقى: يقبل قوله لأنّه غارم و الأصل براءة ذمته من الزائد [2] و به قال ابن حمزة [3] و ابن


[1] المقنعة: باب الوديعة ص 97 س 16 قال: و إذا اختلف المودّع و المودع في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها إلخ و في النهاية: باب الوديعة و العارية ص 437 س 15 قال: و إذا اختلف المودع و المودع في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها إلخ.

[2] الكافي: فصل في الوديعة ص 231 س 12 قال: فان اختلفا في القيمة أخذ منه ما أقربه و طولب المودع بالبينة إلخ.

[3] الوسيلة: فصل في بيان الوديعة ص 275 س 13 قال: فان اختلفا في القيمة و لم يكن هناك بينة كان القول قول المودع إلخ.


[1] تقدم آنفا.

[2] الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية و الوديعة، ص 239 الحديث 8.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست