نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 9
..........
دين عليك، أي مثله دين، لأنّ الملك المعين لإنسان لا يكون دينا على غيره، لأنّ
الدين كلّي ثابت في الذمة غير مشخص، إلّا أن نقول: القرض لا يملك بمجرّد القبض، بل
بالتصرّف، و هذا النزاع إنما يحصل و يتصوّر له ثمرة مع تلف العين أو تعذّر ردّها،
كما لو أخذها ظالم فادّعى القابض أنها وديعة عنده و تلفها من مالكها، و ادّعى
المالك أنّها دين عليه، و قال: حقي ثابت في ذمّتك و إنّما لي عليك مثلها أو
قيمتها، فالقول قول المالك لأنّ الأصل في اليد ضمانها مال الغير، لقوله عليه
السّلام:
على اليد ما
أخذت حتى تؤدّى[1] و لما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه
السّلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، و قال
الآخر: انما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له، إلّا أن يقيم البينة أنها كانت
وديعة[2].
(ب) إذا ثبت
تفريط الودعي بإقراره أو البينة، لزمه ضمان العين مثلا أو قيمة، فإن اختلفا في
القيمة، فهل القول قول المالك؟ قال الشيخان: نعم [1] لأنّ الودعي صار بالتفريط
خائنا، و لا يكون قوله مسموعا، و قال التقى: يقبل قوله لأنّه غارم و الأصل براءة
ذمته من الزائد [2] و به قال ابن حمزة [3] و ابن
[1]
المقنعة: باب الوديعة ص 97 س 16 قال: و إذا اختلف المودّع و المودع في قيمة
الوديعة كان القول قول صاحبها إلخ و في النهاية: باب الوديعة و العارية ص 437 س 15
قال: و إذا اختلف المودع و المودع في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها إلخ.
[2]
الكافي: فصل في الوديعة ص 231 س 12 قال: فان اختلفا في القيمة أخذ منه ما أقربه و
طولب المودع بالبينة إلخ.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان الوديعة ص 275 س 13 قال: فان اختلفا في القيمة و لم يكن هناك
بينة كان القول قول المودع إلخ.