responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 10

..........


إدريس [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة [3].

ذكر العارية قال في الصحاح: العاريّة بالتشديد، كأنّها منسوب إلى العار، لأنّ طلبها عار [4]. و قيل: منسوب الى العارة، و هو اسم، من قولك: أعرت المتاع إعارة و عارة، و الإعارة المصدر. و قيل: اشتقاقها من عار يعير إذا ذهب و جاء، فسمّيت عارة لتحويلها من يد إلى يد. و ذكر الخطابي أنّ اللغة الغالبة التشديد، و قد يخفف.

و في الشرع: هي عبارة عن إباحة الانتفاع بالعين، ثمَّ استردادها، و يسمّى مالك المنفعة المعير و المستبيح و المستعير، و العين المنتفع بها المستعار.

و الأصل فيها الكتاب و السنة و الإجماع.

أمّا الكتاب: فقوله تعالى «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ» [5] و العارية إباحة الانتفاع لمن هو محتاج، فكان إعانة. و قوله تعالى «الَّذِينَ هُمْ يُرٰاؤُنَ وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ» [6] قال ابن عباس: الماعون العواري [5] و عن ابن مسعود: الماعون العواري من الدلو و القدر و الميزان [6].


[1] السرائر: باب الوديعة ص 263 س 29 قال: و إذا ثبت التفريط و اختلفا في قيمة الوديعة و لا بينة فالقول قول المودع إلخ.

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] المختلف: في الوديعة ص 166 س 21 قال: مسألة لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط فالقول قول الودعي إلخ.

[4] الصحاح: مادة عور.

[5] الدر المنثور: ج 8 في تفسير سورة الماعون ص 644 عن ابن عباس قال: عارية متاع البيت، و فيه أيضا قال: و منهم من قال: يمنعون العارية.

[6] الدر المنثور: ج 8 ص 643 و فيه روايات آخر عنه، و رواه في مجمع البيان في تفسيره لسورة الماعون


[5] المائدة: 2.

[6] الماعون: 7.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست