نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 10
..........
إدريس [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة [3].
ذكر
العارية قال في الصحاح: العاريّة بالتشديد، كأنّها منسوب إلى العار، لأنّ
طلبها عار [4]. و قيل: منسوب الى العارة، و هو اسم، من قولك: أعرت المتاع إعارة و
عارة، و الإعارة المصدر. و قيل: اشتقاقها من عار يعير إذا ذهب و جاء، فسمّيت عارة
لتحويلها من يد إلى يد. و ذكر الخطابي أنّ اللغة الغالبة التشديد، و قد يخفف.
و في الشرع:
هي عبارة عن إباحة الانتفاع بالعين، ثمَّ استردادها، و يسمّى مالك المنفعة المعير
و المستبيح و المستعير، و العين المنتفع بها المستعار.
و الأصل
فيها الكتاب و السنة و الإجماع.
أمّا
الكتاب: فقوله تعالى «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ
التَّقْوىٰ»[5] و العارية إباحة الانتفاع لمن هو محتاج، فكان إعانة. و
قوله تعالى «الَّذِينَ هُمْ يُرٰاؤُنَ وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ»[6] قال ابن
عباس: الماعون العواري [5] و عن ابن مسعود: الماعون العواري من الدلو و القدر و
الميزان [6].
[1]
السرائر: باب الوديعة ص 263 س 29 قال: و إذا ثبت التفريط و اختلفا في قيمة الوديعة
و لا بينة فالقول قول المودع إلخ.
[2] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[3]
المختلف: في الوديعة ص 166 س 21 قال: مسألة لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط
فالقول قول الودعي إلخ.
[4]
الصحاح: مادة عور.
[5] الدر
المنثور: ج 8 في تفسير سورة الماعون ص 644 عن ابن عباس قال: عارية متاع البيت، و
فيه أيضا قال: و منهم من قال: يمنعون العارية.
[6] الدر
المنثور: ج 8 ص 643 و فيه روايات آخر عنه، و رواه في مجمع البيان في تفسيره لسورة
الماعون