نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 8
و لو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين، فالقول قول المالك مع
يمينه أنه لم يودع، إذا تعذّر الردّ، أو تلفت العين، و لو اختلفا في القيمة فالقول
قول المالك مع يمينه، و قيل: القول قول المستودع، و هو أشبه، (1) و لو اختلفا في
الردّ فالقول قول المستودع. و لو مات المودع و كان الوارث جماعة دفعها إليهم، أو
الى من يرتضونه، و لو دفعها الى البعض ضمن حصص الباقين.
و أمّا العارية:
فهي الإذن
في الانتفاع بالعين تبرّعا و ليست لازمة لأحد المتعاقدين. و يشترط في المعير كمال
العقل و جواز التصرّف.
و
للمستعير الانتفاع بما جرت به العادة. و لا يضمن التلف و لا النقصان لو اتفق
بالانتفاع، بل لا يضمن إلّا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، الّا ان تكون العين ذهبا
أو فضة فالضمان يلزم و إن لم يشترط. و لو استعار من الغاصب مع العلم ضمن، و كذا لو
كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم. و كلّ ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح
إعارته، و يقتصر المستعير على ما يؤذن له. و لو اختلفا في التفريط فالقول قول
المستعير مع يمينه
انها لا يجب دفعها إلّا مع الطلب من المالك أو وكيله، و لو أتلفت قبله لم يضمن، و
حكم العامة وجوب الدفع على الفور و يضمن مع التأخير، و يشتركان في الضمان مع
التفريط أو التعدي.
قال طاب
ثراه: و لو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين؟ فالقول قول المالك:
أنّه لم
يودّع، إذا تعذّر الردّ أو تلفت العين. و لو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك
مع يمينه، و قيل: القول قول المستودع، و هو أشبه.
أقول: هنا
مسألتان:
(أ) إذا
اختلفا في مال، فقال القابض: هو وديعة عندي، و قال مالكه: بل هو
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 8