نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 71
و أما الصدقة:
فهي
التطوع بتمليك العين بغير عوض، و لا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك و تلزم بعد
القبض و إن لم يعوّض عنها.
و مفروضها
محرّم على بني هاشم إلّا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة، و لا بأس بالمندوبة. و
الصدقة سرّا أفضل منها جهرا، إلّا أن يتهم.
و أما الهبة:
فهي تمليك
العين تبرّعا مجردا عن القربة. و لا بد فيها من الإيجاب و القبول و القبض. و يشترط
اذن الواهب في القبض. و لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد
الوليّ. و هبة المشاع جائزة كالمقسوم. و لا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد
القبض، و في غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف. (1)
ذلك، و ان كانت أكثر من ثلث التركة كان لهم إزعاجه [1] و يظهر من هذا القول عدم
لزومها.
قال طاب
ثراه: و لا يرجع في الهبة لأحد الوالدين [2] من بعد القبض، و في غيرهما من
ذوي الرحم على الخلاف.
أقول: أما هبة
الأبوين و الولد فلا يجوز له الرجوع فيها إجماعا، و أمّا باقي ذوي الأرحام فللشيخ
قولان: الجواز ذكره في الكتابين [3] و التهذيب [4] و به قال
الوقوف
و الصدقات الحديث 35.
[1]
المختلف: في السكنى ص 50 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: إذا أراد ورثة المالك إخراج
الساكن إلخ
[2] في
النسخ المخطوطة من المتن و الشرح (الأبوين) بدل (الوالدين).
[3]
المبسوط: ج 3 كتاب الهبات ص 39 س 22 قال: و عندنا ان الرجوع في هبة الزوج أو
الزوجة مكروه. و لم أعثر فيه غير هذا و لعله من ان حكمهما حكم ذوي الأرحام كما
سيأتي عن التذكرة. و في الخلاف، كتاب الهبة مسألة 12 قال: و يكره الرجوع في الهبة
لذي رجم.
[4]
التهذيب: ج 9 في الوقوف و الصدقات، الحديث 16 و باب النحل و العطية الحديث 20 و
فيه الّا
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 71