responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 72

..........


السيد [1] و ابن إدريس [2] و أبو علي [3] و المنع قاله في النهاية [4] و به قال المفيد [5] و تلميذه [6] و القاضي [7] و هو مذهب العلامة [8] و هو ظاهر المصنف [9] و هو الحق لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: الهبة و النحلة يرجع فيها صاحبها حيزت أو لم تحر إلّا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها [1].


لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.

[1] الانتصار: مسائل شتى، ص 223 س 7 قال: و ذهبت الإمامية إلى انه يجوز (أي الرجوع) في المواضع كلها إلخ.

[2] السرائر: باب الهبات و النحل، ص 381 س 14 قال: فاما ذوا الرحم غير الولد الى أن قال:

و بعض يذهب إلى أن له الرجوع بعد القبض ثمَّ قال: و هو الذي يقوى في نفسي إلخ.

[3] المختلف: كتاب الهبات و توابعها، ص 27 س 5 قال: و الأول مذهب السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس إلخ.

[4] النهاية: باب النحل و الهبة ص 602 س 9 قال: فأما الذي ليس له فيه رجوع، فهو كل هبة وهبها الإنسان لذي رحمه.

[5] المقنعة: باب النحل و الهبة، ص 100 س 24 قال: أحدهما ماض لا رجوع فيه، و هو الهبة لذي الرحم إلخ.

[6] المراسم: ذكر أحكام الهبة، ص 199 س 8 قال: و هبة ذوي الأرحام على ضربين الى قوله:

فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها.

[7] المهذب: ج 2 ص 98 أقسام الهدية س 15 قال: و ثانيها: أن يكون السبب الداعي إليها المودة إلى قوله: و الأفضل ترك الرجوع فيها.

[8] المختلف: في الهبة، ص 27 س 7 قال: و الوجه عندي حيرة المفيد رحمه اللّه.

[9] لاحظ عبارة المختصر النافع.


[1] الفروع: ج 7 باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة، ص 31 ذيل حديث 7.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست