نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 72
..........
السيد [1] و ابن إدريس [2] و أبو علي [3] و المنع قاله في النهاية [4] و به قال
المفيد [5] و تلميذه [6] و القاضي [7] و هو مذهب العلامة [8] و هو ظاهر المصنف [9]
و هو الحق لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: الهبة و النحلة يرجع
فيها صاحبها حيزت أو لم تحر إلّا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها[1].
لذي
رحم فإنه لا يرجع فيها.
[1]
الانتصار: مسائل شتى، ص 223 س 7 قال: و ذهبت الإمامية إلى انه يجوز (أي الرجوع) في
المواضع كلها إلخ.
[2]
السرائر: باب الهبات و النحل، ص 381 س 14 قال: فاما ذوا الرحم غير الولد الى أن
قال:
و بعض يذهب
إلى أن له الرجوع بعد القبض ثمَّ قال: و هو الذي يقوى في نفسي إلخ.
[3]
المختلف: كتاب الهبات و توابعها، ص 27 س 5 قال: و الأول مذهب السيد المرتضى و ابن
الجنيد و ابن إدريس إلخ.
[4]
النهاية: باب النحل و الهبة ص 602 س 9 قال: فأما الذي ليس له فيه رجوع، فهو كل هبة
وهبها الإنسان لذي رحمه.
[5]
المقنعة: باب النحل و الهبة، ص 100 س 24 قال: أحدهما ماض لا رجوع فيه، و هو الهبة
لذي الرحم إلخ.
[6]
المراسم: ذكر أحكام الهبة، ص 199 س 8 قال: و هبة ذوي الأرحام على ضربين الى قوله:
فالمقبوضة
لا يجوز الرجوع فيها.
[7]
المهذب: ج 2 ص 98 أقسام الهدية س 15 قال: و ثانيها: أن يكون السبب الداعي إليها
المودة إلى قوله: و الأفضل ترك الرجوع فيها.
[8]
المختلف: في الهبة، ص 27 س 7 قال: و الوجه عندي حيرة المفيد رحمه اللّه.
[9] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[1]
الفروع: ج 7 باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة، ص 31 ذيل حديث 7.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 72