responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 70

..........


بقي هنا شي‌ء و هو أنه إذا قال: أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك، هل يرجع الى المالك بعد انقراض العقب؟ أو ينتقل الى المعمر؟ الأقوى رجوعها إلى المالك، لأصالة بقاء الملك، و هو مذهب المصنف [1] و العلامة [2] و ظاهر الشيخ في المبسوط [3] كمذهب القاضي في المهذب بملكها المعمر و لا يرجع الى المالك [4] لأنه أعطى عطاء يجري فيه الإرث و انما يورث المملوك. و احتج بما رواه جابر انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال:

أيّما رجل أعمر عمرى له و لعقبه فإنما هي للذي يعطاها و لا يرجع للذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث [1].

فرع و المشهور أنها إذا قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاج الساكن، لانتقال المنافع انتقالا لازما، فوجب إجراؤها على الشرط الّذي وقع عليه العقد، للخبر [6] و قال أبو علي: إن كان قيمة الدار تقدير ثلث التركة أجري على


[1] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[2] التذكرة: ج 2 في أحكام السكنى و الرقبى، ص 449 س 2 قال: و إذا قرنت بعمر المعمر و عقبه، رجعت الى المالك أو الى ورثته.

[3] المبسوط: ج 3، في العمرى و الرقبى و السكنى ص 316 س 10 قال: فاذا قال: لك عمرك و لعقبك من بعدك، ثمَّ استدل برواية جابر، و في آخرها (فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) ثمَّ قال:

و اما إذا أطلق إلى قوله: فاذا مات رجعت الى المعمر ففيه استظهار بملك المعمر لا المالك.

[4] المهذب: ج 2، باب السكنى و العمرى و الرقبى، ص 100 س 15 قال: فاذا قال لغيره: إلخ و الاستظهار بمثل ما في المبسوط.

[6] المراد رواية جابر المتقدّمة و غيرها من الروايات كرواية أبي الصباح الكناني في التهذيب ج 9 في


[1] سنن أبي داود: ج 3 كتاب البيوع، باب من قال فيه و لعقبه الحديث 3553.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست