نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 70
..........
بقي
هنا شيء و هو أنه إذا قال: أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك، هل يرجع الى المالك
بعد انقراض العقب؟ أو ينتقل الى المعمر؟ الأقوى رجوعها إلى المالك، لأصالة بقاء
الملك، و هو مذهب المصنف [1] و العلامة [2] و ظاهر الشيخ في المبسوط [3] كمذهب
القاضي في المهذب بملكها المعمر و لا يرجع الى المالك [4] لأنه أعطى عطاء يجري فيه
الإرث و انما يورث المملوك. و احتج بما رواه جابر انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله
قال:
أيّما رجل
أعمر عمرى له و لعقبه فإنما هي للذي يعطاها و لا يرجع للذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء
وقعت فيه المواريث[1].
فرع و المشهور أنها
إذا قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاج الساكن، لانتقال المنافع
انتقالا لازما، فوجب إجراؤها على الشرط الّذي وقع عليه العقد، للخبر [6] و قال أبو
علي: إن كان قيمة الدار تقدير ثلث التركة أجري على
[1]
لاحظ عبارة المختصر النافع.
[2]
التذكرة: ج 2 في أحكام السكنى و الرقبى، ص 449 س 2 قال: و إذا قرنت بعمر المعمر و
عقبه، رجعت الى المالك أو الى ورثته.
[3]
المبسوط: ج 3، في العمرى و الرقبى و السكنى ص 316 س 10 قال: فاذا قال: لك عمرك و
لعقبك من بعدك، ثمَّ استدل برواية جابر، و في آخرها (فإنه أعطى عطاء وقعت فيه
المواريث) ثمَّ قال:
و اما إذا
أطلق إلى قوله: فاذا مات رجعت الى المعمر ففيه استظهار بملك المعمر لا المالك.
[4]
المهذب: ج 2، باب السكنى و العمرى و الرقبى، ص 100 س 15 قال: فاذا قال لغيره: إلخ
و الاستظهار بمثل ما في المبسوط.
[6] المراد
رواية جابر المتقدّمة و غيرها من الروايات كرواية أبي الصباح الكناني في التهذيب ج
9 في
[1]
سنن أبي داود: ج 3 كتاب البيوع، باب من قال فيه و لعقبه الحديث 3553.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 70