responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 67

..........


أنّ الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلّة في مالك، ادفعها إلى من أوقف عليه، قلت: لا أعرف لها ربّا قال: تصدّق بغلّتها [1] و لأنّ ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطيلها كالعتق.

و الجواب لا دلالة في الرواية، و نقول بموجبها، فإن المقتضي لتسويغ البيع هو الخراب أو وقوع فتنة بين أربابها، و التقدير حصول غلة لها و عدم المعرفة بأربابها، فانتفى المعنيان، فلهذا نهاه عليه السّلام عن شرائها، و الفرق بينه و بين العتق ظاهر، فان العتق إخراج عن الملك بالكلية للّه تعالى، و الوقف تمليك للموقوف عليه بطلب النفع منه.

و أمّا التقى فلعلّه عوّل على ما رواه جعفر بن حيّان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقف عليه ثمَّ على قرابته من أبيه و قرابته من امه، فللورثة أن تبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما خرج من الغلّة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيرا لهم باعوا [2] فان مفهوم هذه الرواية عدم التأبيد.

فالحاصل أن الأقوال خمسة:

(أ) بيعه إذا كان رادّا عليهم قاله المفيد.

(ب) بيعه إذا كان بهم إليه ضرورة قاله السيد.

(ج) بيعه إذا خيف خرابه قاله المصنف.

(د) بيع غير المؤبّد منه قاله القاضي.

(ه‌) المنع من بيعه مطلقا قاله ابن إدريس.

الثالث: إذا بيع الوقف حيث يجوز، إمّا من خوف الفتنة، أو العطلة ما يصنع بثمنه؟


[1] الفروع: ج 7 باب ما يجوز من الوقف و الصدقة، ص 37 الحديث 35.

[2] الفروع: ج 7 باب ما يجوز من الوقف و الصدقة ص 35 قطعة من حديث 29.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست