responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 68

و من اللواحق: مسائل السكنى و العمرى (1)

و هي تفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض. و فائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك، و تلزم لو عين المدة و ان مات المالك. و كذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك و تبطل


قال العلامة: الأقوى عندي أنه إن أمكن شراء شي‌ء بالثمن يكون وقفا على أربابه كان أولى، فإن اتّفق مثل الوقف كان أولى، و الّا جاز شراء مهما كان مما يصح وقفه، و ان لم يكن صرف الثمن إلى البائعين يعملون به ما شاءوا، لأنّ فيه جمعا بين التوصّل الى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام، و بين النصّ الدّال على عدم تجويز مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد، و إذا لم يمكن تأبيده بحسب الشخص و أمكن بحسب النوع وجب، لأنه موافق لغرض الواقف و داخل تحت الأوّل الذي وقع العقد عليه، و مراعاة الخصوصية بالكلية يفضي الى فوات الغرض بأجمعه، و لأنّ قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج البطون عن الاستحقاق بغير وجه، مع انهم يستحقون من الواقف كما يستحق البطن الأول، و ان تعذّر وجودهم حالة الوقف [1]، و قال المرتضى [2] و المفيد [3] يبيعه الموجود و ينتفعون بثمنه.

مسائل السّكنى و العمرى مقدّمة: انتقال الملك الى الغير اما لازم أولا، و الثاني العارية، و الأوّل إمّا خروج


[1] المختلف: في الوقف، ص 32 س 5 قال: و الأقوى عندي انه إن أمكن إلخ.

[2] الانتصار: مسائل شتى، ص 227 س 19 قال: فاما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا الى قوله من جواز بيعه.

[3] المقنعة: باب الوقوف و الصدقات ص 99 س 34 قال: إلّا ان يخرب الوقف الى أن قال: فلهم حينئذ بيعه و الانتفاع بثمنه.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست