نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 68
و من اللواحق:
مسائل السكنى و العمرى (1)
و هي
تفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض. و فائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة
تبرعا مع بقاء الملك للمالك، و تلزم لو عين المدة و ان مات المالك. و كذا لو قال
له: عمرك، لم تبطل بموت المالك و تبطل
قال العلامة: الأقوى عندي أنه إن أمكن شراء شيء بالثمن يكون وقفا على أربابه كان
أولى، فإن اتّفق مثل الوقف كان أولى، و الّا جاز شراء مهما كان مما يصح وقفه، و ان
لم يكن صرف الثمن إلى البائعين يعملون به ما شاءوا، لأنّ فيه جمعا بين التوصّل الى
غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام، و بين النصّ الدّال على عدم تجويز
مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد، و إذا لم يمكن تأبيده بحسب الشخص و أمكن بحسب
النوع وجب، لأنه موافق لغرض الواقف و داخل تحت الأوّل الذي وقع العقد عليه، و
مراعاة الخصوصية بالكلية يفضي الى فوات الغرض بأجمعه، و لأنّ قصر الثمن على
البائعين يقتضي خروج البطون عن الاستحقاق بغير وجه، مع انهم يستحقون من الواقف كما
يستحق البطن الأول، و ان تعذّر وجودهم حالة الوقف [1]، و قال المرتضى [2] و المفيد
[3] يبيعه الموجود و ينتفعون بثمنه.
مسائل
السّكنى و العمرى مقدّمة: انتقال الملك الى الغير اما لازم أولا، و
الثاني العارية، و الأوّل إمّا خروج
[1]
المختلف: في الوقف، ص 32 س 5 قال: و الأقوى عندي انه إن أمكن إلخ.
[2]
الانتصار: مسائل شتى، ص 227 س 19 قال: فاما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا الى
قوله من جواز بيعه.
[3]
المقنعة: باب الوقوف و الصدقات ص 99 س 34 قال: إلّا ان يخرب الوقف الى أن قال:
فلهم حينئذ بيعه و الانتفاع بثمنه.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 68