responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 66

..........


بقائه عليهم، أو يخاف وقوع خلاف بينهم يؤدّى إلى إفساده، فإنه يجوز بيعه حينئذ و صرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فان لم يحصل شي‌ء من ذلك لم يجز بيعه على وجه من الوجوه.

(د) جواز بيعه إذا خيف خرابه و لم تتمكّن من عمارته، أو مع خلف فيه بين أربابه يحصل باعتباره فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه، و هو قول المصنف [1] و العلامة [2] لأنّ الغرض من الوقف استيفاء منافعه و قد تعذرت فيجوز إخراجه عن حدّه تحصيلا للغرض منه. و الجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض، كما لو عطل الهدى ذبح في الحال. و ان اختص بموضع فلما تعذر المحل ترك مراعاة الخاص، لتعذّره. و لما رواه علي بن مهزيار في الصحيح، الى أن قال: و كتبت إليه (يعني الى أبي جعفر عليه السّلام إنّ الرجل كتب [3] إنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، و انه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب بخطه إلىّ، و أعلمه أنّ رأيي له: إن كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف أنّ بيع الوقف أمثل، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس [4].

احتجّ المانعون برواية علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت:

جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفّرت المال خبرت


[1] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[2] المختلف: في الوقف، ص 31 س 30 قال: و الوجه انه يجوز بيعه مع خرابه و عدم التمكن من عمارته، أو مع خوف فتنة بين أربابه إلخ.

[3] في الفقيه: ج 4 [128] باب الوقف و الصدقة و النحل، ص 178 الحديث 9 و فيه ان الرجل ذكر إلخ و لعله أصوب.

[4] التهذيب: ج 9 باب الوقوف و الصدقات ص 130 قطعة من حديث 4 و فيه كما في المتن ان الرجل كتب إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست