نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 66
..........
بقائه عليهم، أو يخاف وقوع خلاف بينهم يؤدّى إلى إفساده، فإنه يجوز بيعه حينئذ و
صرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فان لم يحصل شيء من ذلك لم يجز بيعه على
وجه من الوجوه.
(د) جواز
بيعه إذا خيف خرابه و لم تتمكّن من عمارته، أو مع خلف فيه بين أربابه يحصل
باعتباره فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه، و هو قول المصنف [1] و العلامة [2] لأنّ
الغرض من الوقف استيفاء منافعه و قد تعذرت فيجوز إخراجه عن حدّه تحصيلا للغرض منه.
و الجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض، كما لو عطل الهدى ذبح في الحال. و ان
اختص بموضع فلما تعذر المحل ترك مراعاة الخاص، لتعذّره. و لما رواه علي بن مهزيار
في الصحيح، الى أن قال: و كتبت إليه (يعني الى أبي جعفر عليه السّلام إنّ الرجل
كتب [3] إنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، و انه ليس يأمن أن يتفاقم
ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان
وقف له من ذلك أمرته، فكتب بخطه إلىّ، و أعلمه أنّ رأيي له: إن كان قد علم
الاختلاف بين أصحاب الوقف أنّ بيع الوقف أمثل، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف
الأموال و النفوس [4].
احتجّ
المانعون برواية علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت:
جعلت فداك،
اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفّرت المال خبرت
[1]
لاحظ عبارة المختصر النافع.
[2]
المختلف: في الوقف، ص 31 س 30 قال: و الوجه انه يجوز بيعه مع خرابه و عدم التمكن
من عمارته، أو مع خوف فتنة بين أربابه إلخ.
[3] في
الفقيه: ج 4
[128] باب الوقف و الصدقة و النحل، ص 178 الحديث 9 و فيه ان الرجل ذكر
إلخ و لعله أصوب.
[4]
التهذيب: ج 9 باب الوقوف و الصدقات ص 130 قطعة من حديث 4 و فيه كما في المتن ان
الرجل كتب إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 66