نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 498
..........
لصحيحتي الحلبي و محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال: الأمة إذا توفي عنها
زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام[1] و هو مذهب المفيد[2] و اختاره
المصنف[3] و العلامة[4].
و قال
الصدوق[5] و ابن إدريس[6] عدتها كالحرة، و به
قال الشيخ في التبيان[7].
لرواية
سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها
أربعة أشهر و عشرا[8].
و المعتمد
الأول: و يحمل الرواية على أم الولد.
إذا عرفت
هذا: فهل الذمية كالأمة في هذه العدة كالقسمة، أو كالحرة المسلمة؟
المشهور انها
كذلك، عملا بعموم الآية، و الأحاديث، خرجت الأمة بصريح الروايات الصريحة فيبقى
الباقي على عمومه.
[1]
الاستبصار: ج 3
[201] باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص 347 الحديث 3 و 4.
[2]
المقنعة: باب عدد النساء ص 83 س 2 قال: و ان كانت الزوجة أمة أعتدت من زوجها إذا
مات عنها بشهرين و خمسة أيام.