نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 499
بشهرين و خمسة أيام، و لو كانت حاملا أعتدت مع ذلك بالوضع. و أم
الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة. (1) و لو طلقها الزوج رجعية ثمَّ مات و هي في
العدة استأنفت عدة الحرة، و لو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة. و لو مات
زوج الأمة ثمَّ أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية. و لو وطى المولى أمته
ثمَّ أعتقها، أعتدت بثلاثة أقراء. و لو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها، بطل نكاحه، و
له وطؤها من غير استبراء.
[تتمة]
(تتمة) لا
يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الّا ان تأتي
و نقل المصنف [1] و العلامة [2] عن بعض الأصحاب انها كالأمة.
و هو في
رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلّقها،
فهل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، إلى قوله: قلت:
فما عدتها
إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة، حيضتان، أو خمسة و أربعون يوما
[3].
و كذا في
الحداد: المشهور أنها كالحرة.
قال طاب
ثراه: و أم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.
أقول: يريد أن
السيد إذا زوج أمته و لها منه ولد، فعدتها في الطلاق و الوفاة عدة
[1]
الشرائع: في عدة الإماء و الاستبراء، قال: و عدة الذمية إلى قوله: و في رواية تعتد
عدة الأمة، و هي شاذة.
[2]
القواعد: الفصل السادس في عدة الأمة و الاستبراء ص 73 س 5 قال: و الذمية كالحرة في
الطلاق و الوفاة، و قيل: كالأمة.
[3]
الكافي: ج 6 باب طلاق أهل الذمة و عدتهم في الطلاق و الموت إذا أسلمت المرأة، ص
174 قطعة من حديث 1.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 499