نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 497
[السابع في
عدد الإماء و الاستبراء]
(السابع)
في عدد الإماء و الاستبراء.
عدة الأمة
في الطلاق مع الدخول قرءان، و هما طهران على الأشهر. (1)
و لو كانت
مسترابة فخمسة و أربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر.
و لو
أعتقت ثمَّ طلقت لزمها عدة الحرة، و كذا لو طلقها رجعيا ثمَّ أعتقت في العدة،
أكملت عدة الحرة، و لو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة. و عدة الذمية كالحرة في الطلاق
و الوفاة على الأشبه، (2) و تعتد الأمة من الوفاة
فعل فلا سبيل لها الى ان تتزوج، و ان لم ينفق عليها أجبره الوالي على ان يطلق
تطليقة في استقبال العدة، و هي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها
من قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، و هي
عنده على تطليقتين، فان انقضت العدة قبل ان يجئ أو يراجع فقد حلّت للأزواج، و لا
سبيل للأول عليها[1] و هو المعتمد.
فرع لو أنفق
الولي من ماله ثمَّ تبين الموت سابقا على ذلك بأوقات متطاولة، لم يكن للوارث
الرجوع بما أنفقت بعد الوفاة، لأنها محبوسة لأجله، و لوجوب ذلك شرعا.
قال طاب
ثراه: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن، و هما طهران على الأشهر.
أقول: قد تقدم
البحث في تفسير القرء.
قال طاب
ثراه: و عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة على الأشبه.
أقول: المشهور ان
عدة الأمة في الوفاة شهران و خمسة أيام.