responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 497

[السابع في عدد الإماء و الاستبراء]

(السابع) في عدد الإماء و الاستبراء.

عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، و هما طهران على الأشهر. (1)

و لو كانت مسترابة فخمسة و أربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر.

و لو أعتقت ثمَّ طلقت لزمها عدة الحرة، و كذا لو طلقها رجعيا ثمَّ أعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة، و لو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة. و عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة على الأشبه، (2) و تعتد الأمة من الوفاة


فعل فلا سبيل لها الى ان تتزوج، و ان لم ينفق عليها أجبره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة، و هي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها من قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، فان انقضت العدة قبل ان يجئ أو يراجع فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأول عليها [1] و هو المعتمد.

فرع لو أنفق الولي من ماله ثمَّ تبين الموت سابقا على ذلك بأوقات متطاولة، لم يكن للوارث الرجوع بما أنفقت بعد الوفاة، لأنها محبوسة لأجله، و لوجوب ذلك شرعا.

قال طاب ثراه: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن، و هما طهران على الأشهر.

أقول: قد تقدم البحث في تفسير القرء.

قال طاب ثراه: و عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة على الأشبه.

أقول: المشهور ان عدة الأمة في الوفاة شهران و خمسة أيام.


[1] الكافي: ج 6 باب المفقود ص 147 الحديث 2.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست