responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 476

..........


و يؤيدها رواية عبد اللّٰه بن عقيل بن أبي طالب: ان عمر قضى على انها تبقى على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: سبحان اللّٰه أ يهدم ثلاثا، و لا يهدم واحدة [1].

و يعضدها الشهرة بين الأصحاب، فأفتى بمضمونها الشيخ في كتبه الثلاثة في النهاية [2] و المبسوط [3] و الخلاف [4] و القاضي [5] و ابن حمزة [6] و ابن إدريس [7] و اختاره المصنف [8] و العلامة [9] و الآخرين عدم الهدم.

و هي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثمَّ تركها حتى قضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره، ثمَّ مات الرجل،


[1] الاستبصار: ج 3 [164] باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ص 275 الحديث 23.

[2] النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص 513 س 16 قال: فان تزوجت فيما بين التطليقة الاولى الى قوله: هدم ما تقدم من الطلاق.

[3] المبسوط: ج 5 فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق، ص 81 س 19 قال: و ان وطئها الثاني ثمَّ طلقها الى قوله: فإنها تعود عندنا كما كانت أولا.

[4] كتاب الخلاف، كتاب الطلاق، مسألة 59 قال: الظاهر من روايات أصحابنا و الأكثرين: ان الزوج الثاني إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث إلخ.

[5] المهذب: ج 2 باب صفة طلاق السنة، ص 282 س 3 قال: فان تزوجت بين الطلقة الاولى و الثانية إلى قوله: هدم هذا التزويج ما تقدم من الطلاق.

[6] الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق، ص 321 س 15 قال: فان تزوجها بعد الواحدة أو الاثنين رجل بالغ الى قوله: هدم ما تقدم من الطلاق.

[7] السرائر: كتاب الطلاق ص 323 س 9 قال: و كذا ان تزوجت فيما بين الاولى و الثانية إلى قوله:

هدم ذلك ما تقدم من الطلاق.

[8] لاحظ عبارة النافع.

[9] المختلف: كتاب الطلاق ص 39 س 39 قال بعد نقل الأقوال: فالأقوى ما اختاره الشيخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست