نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 476
..........
و يؤيدها رواية عبد اللّٰه بن عقيل بن أبي طالب: ان عمر قضى على انها تبقى على ما
بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: سبحان اللّٰه أ يهدم ثلاثا، و لا
يهدم واحدة [1].
و يعضدها
الشهرة بين الأصحاب، فأفتى بمضمونها الشيخ في كتبه الثلاثة في النهاية [2] و المبسوط
[3] و الخلاف [4] و القاضي [5] و ابن حمزة [6] و ابن إدريس [7] و اختاره المصنف
[8] و العلامة [9] و الآخرين عدم الهدم.
و هي صحيحة
الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة،
ثمَّ تركها حتى قضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره، ثمَّ مات الرجل،
[1]
الاستبصار: ج 3
[164] باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتى تنكح
زوجا غيره ص 275 الحديث 23.
[2]
النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص 513 س 16 قال: فان تزوجت فيما بين التطليقة
الاولى الى قوله: هدم ما تقدم من الطلاق.
[3]
المبسوط: ج 5 فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق، ص 81 س 19 قال: و ان وطئها الثاني
ثمَّ طلقها الى قوله: فإنها تعود عندنا كما كانت أولا.
[4] كتاب
الخلاف، كتاب الطلاق، مسألة 59 قال: الظاهر من روايات أصحابنا و الأكثرين: ان
الزوج الثاني إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث إلخ.
[5]
المهذب: ج 2 باب صفة طلاق السنة، ص 282 س 3 قال: فان تزوجت بين الطلقة الاولى و
الثانية إلى قوله: هدم هذا التزويج ما تقدم من الطلاق.
[6]
الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق، ص 321 س 15 قال: فان تزوجها بعد الواحدة أو
الاثنين رجل بالغ الى قوله: هدم ما تقدم من الطلاق.
[7]
السرائر: كتاب الطلاق ص 323 س 9 قال: و كذا ان تزوجت فيما بين الاولى و الثانية
إلى قوله:
هدم ذلك ما
تقدم من الطلاق.
[8] لاحظ
عبارة النافع.
[9]
المختلف: كتاب الطلاق ص 39 س 39 قال بعد نقل الأقوال: فالأقوى ما اختاره الشيخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 476