responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 477

و لو ادعت انها تزوجت و دخل، و طلقها، فالمروي القبول إذا كانت ثقة. (1)

[المقصد الثالث في الرجعة]

(المقصد الثالث) في الرجعة.

تصح نطقا، كقوله: راجعت، و فعلا، كالوطء و القبلة و اللمس بالشهوة، و لو أنكر الطلاق كان رجعة و لا يجب في الرجعة الإشهاد، بل يستحب.


أو طلقها فراجعها زوجها الأول، فقال: هي عنده على تطليقتين باقيتين [1].

و نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا: العمل بها [2].

و حمل الشيخ هذه الرواية و ما في معناها على احد أمور ثلاثة.

اما ان يكون الزوج الثاني صغيرا.

أو لم يدخل بها.

أو يكون متعة [3].

قال طاب ثراه: و لو ادعت انها تزوجت و دخل و طلّق، فالمروي القبول إذا كانت ثقة.

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه، و أراد مراجعتها، قال: انى أريد أراجعك


[1] الاستبصار: ج 3 [164] باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ص 273 الحديث 10.

[2] السرائر: كتاب الطلاق، ص 323 س 10 قال: في بعضها لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث إلخ.

[3] الاستبصار: ج 3 [164] باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ص 273 قال بعد نقل حديث 14: فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست