نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 477
و لو ادعت انها تزوجت و دخل، و طلقها، فالمروي القبول إذا كانت
ثقة. (1)
[المقصد الثالث في الرجعة]
(المقصد
الثالث) في الرجعة.
تصح نطقا،
كقوله: راجعت، و فعلا، كالوطء و القبلة و اللمس بالشهوة، و لو أنكر الطلاق كان
رجعة و لا يجب في الرجعة الإشهاد، بل يستحب.
أو طلقها فراجعها زوجها الأول، فقال: هي عنده على تطليقتين باقيتين [1].
و نقل ابن
إدريس عن بعض أصحابنا: العمل بها [2].
و حمل الشيخ
هذه الرواية و ما في معناها على احد أمور ثلاثة.
اما ان يكون
الزوج الثاني صغيرا.
أو لم يدخل
بها.
أو يكون
متعة [3].
قال طاب
ثراه: و لو ادعت انها تزوجت و دخل و طلّق، فالمروي القبول إذا كانت ثقة.
أقول: الرواية
إشارة الى ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجل طلق
امرأته ثلاثا فبانت منه، و أراد مراجعتها، قال: انى أريد أراجعك
[1]
الاستبصار: ج 3
[164] باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ص 273 الحديث 10.
[2]
السرائر: كتاب الطلاق، ص 323 س 10 قال: في بعضها لا يهدم الزوج الثاني ما دون
الثلاث إلخ.
[3]
الاستبصار: ج 3
[164] باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ص 273 قال بعد نقل حديث 14: فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 477