responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 475

[المقصد الأول يكره طلاق المريض]

(الأول) يكره طلاق المريض، و يقع لو طلق، و يرث زوجته في العدة الرجعية، و ترثه هي، و لو كان الطلاق بائنا، إلى سنة، ما لم تتزوج، أو يبرئ من مرضه ذلك.

[المقصد الثاني في المحلل]

(الثاني) في المحلل.

و يعتبر فيه البلوغ و الوطي في القبل بالعقد الصحيح الدائم.

و هل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما: انه يهدم. (1)


قال طاب ثراه: و هل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما: انه يهدم.

أقول: إذا رجع المطلق عاد اليه النكاح بما بقي من الطلقات. و كذا ان بانت منه بطلقة أو طلقتين و ارتجعا بعقد مستأنف قبل تزويجها بغيره، أو بعده قبل إصابة الثاني.

أما لو كان بعد إصابته على الشرائط المحللة لو وقعت بعد ثلاث، فهل يهدم هذا المحلل الطلاق السابق، و تبقى مع زوجها على ثلاث مستأنفات؟ أو لا يهدم بعد الطلقة السابقة على النكاح الثاني من الثلاث و تبقى معه بعد تزويجها على طلقتين، و لو كان السابق على نكاح الثاني طلقتين بقيت معه على طلقة؟

فيه روايتان.

أحدهما الهدم، و هي رواية رفاعة بن موسى النحاس، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه، ثمَّ يتزوجها أخر، فيطلقها على السنة، فتبين منه، ثمَّ يتزوجها الأول، على كم هي عنده؟ قال: على غير شي‌ء، ثمَّ قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثمَّ تزوجها ثانيا استقبل الطلاق، فاذا طلقها واحدة كانت على الثنتين [1].


[1] الاستبصار: ج 3 [164] باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة، لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ص 272 الحديث 9.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست