نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 475
[المقصد الأول
يكره طلاق المريض]
(الأول)
يكره طلاق المريض، و يقع لو طلق، و يرث زوجته في العدة الرجعية، و ترثه هي، و لو
كان الطلاق بائنا، إلى سنة، ما لم تتزوج، أو يبرئ من مرضه ذلك.
[المقصد الثاني في المحلل]
(الثاني)
في المحلل.
و يعتبر
فيه البلوغ و الوطي في القبل بالعقد الصحيح الدائم.
و هل يهدم
ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما: انه يهدم. (1)
قال
طاب ثراه: و هل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما: انه يهدم.
أقول: إذا رجع
المطلق عاد اليه النكاح بما بقي من الطلقات. و كذا ان بانت منه بطلقة أو طلقتين و
ارتجعا بعقد مستأنف قبل تزويجها بغيره، أو بعده قبل إصابة الثاني.
أما لو كان
بعد إصابته على الشرائط المحللة لو وقعت بعد ثلاث، فهل يهدم هذا المحلل الطلاق
السابق، و تبقى مع زوجها على ثلاث مستأنفات؟ أو لا يهدم بعد الطلقة السابقة على
النكاح الثاني من الثلاث و تبقى معه بعد تزويجها على طلقتين، و لو كان السابق على
نكاح الثاني طلقتين بقيت معه على طلقة؟
فيه
روايتان.
أحدهما
الهدم، و هي رواية رفاعة بن موسى النحاس، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام:
رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه، ثمَّ يتزوجها أخر، فيطلقها على السنة،
فتبين منه، ثمَّ يتزوجها الأول، على كم هي عنده؟ قال: على غير شيء، ثمَّ قال: يا
رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثمَّ تزوجها ثانيا استقبل الطلاق، فاذا طلقها واحدة
كانت على الثنتين [1].
[1]
الاستبصار: ج 3
[164] باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة، لا تحلّ له حتى
تنكح زوجا غيره ص 272 الحديث 9.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 475