نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 474
[الثانية يصح
طلاق الحامل للسنة]
(الثانية)
يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه.
[الثالثة يصح ان يطلق ثانية
في الطهر الذي طلق فيه]
(الثالثة)
يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و راجع فيه، و لم يطأ، لكن لا يقع للعدة.
[الرابعة لو طلق غائبا ثمَّ
حضر و دخل بها]
(الرابعة)
لو طلق غائبا ثمَّ حضر و دخل بها، ثمَّ ادعى الطلاق لم تقبل دعواه، و لا بينته، و
لو أولدها لحق به.
[الخامسة إذا طلق الغائب و
أراد العقد على أختها]
(الخامسة)
إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها، أو على خامسة، تربص تسعة أشهر احتياطا.
[النظر الثالث في اللواحق و
فيه مقاصد]
(النظر
الثالث) في اللواحق و فيه مقاصد.
قول الشيخ: (فإذا راجعها و أراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك) السنة بالمعنى الأعم،
و قوله (حتى تضع) أي لا يجوز إيقاع طلاق آخر عليها على غير الوجه المذكور، و هو
الذي يتقدمه الوقاع، بل يستمر معها حتى تضع.
و ابن إدريس
و من تبعه على جواز طلاقها مطلقا [1]، أي و ان لم يتقدمه و طي، فيكون للسنة
بالمعنى الأعم.
و يجاب عن
الاشكال [2] قوله: (طلاق العدة سني بالمعنى الأعم لأنه أحد أقسامه).
قلنا: مسلم،
لكن لما اختص الجواز بقسم واحد من اقسامه، صار كالقسيم لباقي الاقسام، فقولهم:
(يجوز طلاق الحامل للعدة) و هو داخل في السني العام لكن بقيد الرجوع و الوطي في
العدة، و مع عدم الوطي يكون سنيا عاما شاملا لذلك و للسني الخاص، فاعلم ذلك.
[1]
تقدم نقل قوله و دليله.
[2] أي
الإشكال الذي طرحه في صدر المبحث.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 474