responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 474

[الثانية يصح طلاق الحامل للسنة]

(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه.

[الثالثة يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه]

(الثالثة) يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و راجع فيه، و لم يطأ، لكن لا يقع للعدة.

[الرابعة لو طلق غائبا ثمَّ حضر و دخل بها]

(الرابعة) لو طلق غائبا ثمَّ حضر و دخل بها، ثمَّ ادعى الطلاق لم تقبل دعواه، و لا بينته، و لو أولدها لحق به.

[الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها]

(الخامسة) إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها، أو على خامسة، تربص تسعة أشهر احتياطا.

[النظر الثالث في اللواحق و فيه مقاصد]

(النظر الثالث) في اللواحق و فيه مقاصد.


قول الشيخ: (فإذا راجعها و أراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك) السنة بالمعنى الأعم، و قوله (حتى تضع) أي لا يجوز إيقاع طلاق آخر عليها على غير الوجه المذكور، و هو الذي يتقدمه الوقاع، بل يستمر معها حتى تضع.

و ابن إدريس و من تبعه على جواز طلاقها مطلقا [1]، أي و ان لم يتقدمه و طي، فيكون للسنة بالمعنى الأعم.

و يجاب عن الاشكال [2] قوله: (طلاق العدة سني بالمعنى الأعم لأنه أحد أقسامه).

قلنا: مسلم، لكن لما اختص الجواز بقسم واحد من اقسامه، صار كالقسيم لباقي الاقسام، فقولهم: (يجوز طلاق الحامل للعدة) و هو داخل في السني العام لكن بقيد الرجوع و الوطي في العدة، و مع عدم الوطي يكون سنيا عاما شاملا لذلك و للسني الخاص، فاعلم ذلك.


[1] تقدم نقل قوله و دليله.

[2] أي الإشكال الذي طرحه في صدر المبحث.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست