نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 473
..........
هو، و انما يظهر بأحد الأمرين اما بالرجوع قبله و المواقعة، و هو علامة العدي، أو
بالوضع قبل الرجوع، و هو علامة السني، هذا مراده و لم يرد انه لا يظهر واحد منهما
الا بعد الوضع [1].
ثمَّ قال
فخر المحققين: و أقول على قول الشيخ: يلزم أحد أمور ثلاثة.
اما ان يجعل
حصول وصف السني و العدي بالنية، أو الرجعة سببا للصحة أو كاشفة، لأن الطلاق حال
وقوعه قدر مشترك بين صنفيه، اعنى العدي و السني بالمعنى الأخص، فالمميز له بحصول
احد الوصفين، أما النية، أو الرجعة و المواقعة في العدة، أو هي كاشفة، و دليل
الحصر الإجماع على انتفاء غيرها. أمّا النية فلم يقل به أحد، و أمّا كون الرجعة
سببا للصحة، فلاستلزامه الدور، لأن صحة الرجعة مشروطة بصحة الطلاق، فلو كان الرجعة
سببا في صحة الطلاق لزم الدور، فبقي أن يكون الرجعة و المواقعة في العدة كاشفة،
فإن حصلا علمنا أنه للعدة، و إن لم يحصلا حتى خرجت العدة بوضع الحمل علمنا أنه
للسنة [2].
و أقول: إن
الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام أن نقول:
موضوع
المسألة: أن الحامل يجوز أن تطلق واحدة إجماعا.
و هل
الواحدة نوعية، أو شخصية؟ الصدوقان على الثاني [3]، و الشيخ على الأول [4]، فيجوز
عنده تعددها إذا كانت من صنف واحد من أصناف الطلاق، و هو العدّي، فيمنع من طلاقها
ثانيا حتى يواقعها، و لو لم يواقعها منع من طلاقها، فالوقاع شرط في الطلاق الثاني
للحامل، فيزيد على شروطها ذلك، و يكون معنى
[1]
الإيضاح: كتاب الفراق، ج 3 ص 318 س 7 قال: (فاذا طلقها لم يظهر، أي بالطلاق انه
لأيهما هو، الى قوله: هذا مراده، و لم يرد انه لا يظهر واحد منهما الّا بعد الوضع
كما قد يقع في أوهام بعض العوام.
[2]
الإيضاح: ج 3، كتاب الفراق، ص 318 س 14 قال: و أقول على قول الشيخ إلخ.
[3] تقدم
نقل قولهما.
[3] تقدم
نقل قولهما.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 473