responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 473

..........


هو، و انما يظهر بأحد الأمرين اما بالرجوع قبله و المواقعة، و هو علامة العدي، أو بالوضع قبل الرجوع، و هو علامة السني، هذا مراده و لم يرد انه لا يظهر واحد منهما الا بعد الوضع [1].

ثمَّ قال فخر المحققين: و أقول على قول الشيخ: يلزم أحد أمور ثلاثة.

اما ان يجعل حصول وصف السني و العدي بالنية، أو الرجعة سببا للصحة أو كاشفة، لأن الطلاق حال وقوعه قدر مشترك بين صنفيه، اعنى العدي و السني بالمعنى الأخص، فالمميز له بحصول احد الوصفين، أما النية، أو الرجعة و المواقعة في العدة، أو هي كاشفة، و دليل الحصر الإجماع على انتفاء غيرها. أمّا النية فلم يقل به أحد، و أمّا كون الرجعة سببا للصحة، فلاستلزامه الدور، لأن صحة الرجعة مشروطة بصحة الطلاق، فلو كان الرجعة سببا في صحة الطلاق لزم الدور، فبقي أن يكون الرجعة و المواقعة في العدة كاشفة، فإن حصلا علمنا أنه للعدة، و إن لم يحصلا حتى خرجت العدة بوضع الحمل علمنا أنه للسنة [2].

و أقول: إن الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام أن نقول:

موضوع المسألة: أن الحامل يجوز أن تطلق واحدة إجماعا.

و هل الواحدة نوعية، أو شخصية؟ الصدوقان على الثاني [3]، و الشيخ على الأول [4]، فيجوز عنده تعددها إذا كانت من صنف واحد من أصناف الطلاق، و هو العدّي، فيمنع من طلاقها ثانيا حتى يواقعها، و لو لم يواقعها منع من طلاقها، فالوقاع شرط في الطلاق الثاني للحامل، فيزيد على شروطها ذلك، و يكون معنى


[1] الإيضاح: كتاب الفراق، ج 3 ص 318 س 7 قال: (فاذا طلقها لم يظهر، أي بالطلاق انه لأيهما هو، الى قوله: هذا مراده، و لم يرد انه لا يظهر واحد منهما الّا بعد الوضع كما قد يقع في أوهام بعض العوام.

[2] الإيضاح: ج 3، كتاب الفراق، ص 318 س 14 قال: و أقول على قول الشيخ إلخ.

[3] تقدم نقل قولهما.

[3] تقدم نقل قولهما.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست