responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 472

..........


قبله كان طلاق العدة، و ان تركها حتى تضع كان طلاق السنة، فان قصد الشيخ ذلك فهو حق و تحمل الاخبار عليه [1].

و عجز هذا التحقيق يعطي كون النزاع لفظيا، لان حاصله: ان طلاق السنة لا يتصور، لان حقيقته تركها بعد الطلاق حتى تنقضي العدة، و هي بوضع الحمل، يخرج عن كونها حاملا، و لم يقل أحد ببطلان الطلاق الذي لا يتعقبه رجعة إذ شرائط الطلاق تكون مقدمة عليه بوجوب تقدم الشرط على مشروطه.

و أورد عليه السيد عميد الدين عبد المطلب قدست نفسه [2] ان قوله: (لا يعلم كونه للسنة أو للعدة إلّا بعد الوضع) مستدرك، لأنه يعلم كونه للعدة قبل الوضع، بان يراجعها قبله، ثمَّ يواقعها، ثمَّ يطلقها، ثمَّ يجوز له ان يراجعها أيضا و يواقعها ثمَّ فيطلقها الثالثة، فيحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، و لا يتوقف العلم بذلك على الوضع، و لو قال: (لا يعلم كونه للسنة حتى تضع)، كان حقا، و ذلك ليس مخصوصا بالحامل، بل كل مطلقة رجعيا لا يعلم كون طلاقها للسنة حتى تنقضي عدتها، سواء كان بالوضع، أو بالأقراء، أو بالأشهر، فإنه متى انقضت عدتها و لم يراجع، علم انه للسنة، و قبل ذلك لا يعلم، هذا أخر كلامه في شرحه [3].

و أجاب عنه ولده فخر المحققين بان قوله: (إذا طلقها لم يظهر) أي بالطلاق لأيهما


[1] المختلف: كتاب الطلاق، ص 37 س 38 قال: و التحقيق في هذا الباب ان نقول: إلخ.

[2] قال في الذريعة: ج 14 ص 21 تحت رقم 1567 في عنوان شرح القواعد: ما لفظه: السيد عميد الدين عبد المطلب مجد الدين، ابي الفوارس محمّد بن على الأعرجي ابن أخت العلامة الحلي، ولد سنة 681 و توفى سنة 754 ذكره سيدنا الصدر في التكملة، و حكى في رياض العلماء عن نظام الأقوال بعنوان الحاشية أيضا، و عند عدّه لشروح القواعد ذكر أولا شرح العميدي مصرحا بأنه ألفه بعد وفاة خاله العلامة.

[3] مخطوط و لم نظفر عليه.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست