نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 472
..........
قبله كان طلاق العدة، و ان تركها حتى تضع كان طلاق السنة، فان قصد الشيخ ذلك فهو
حق و تحمل الاخبار عليه [1].
و عجز هذا
التحقيق يعطي كون النزاع لفظيا، لان حاصله: ان طلاق السنة لا يتصور، لان حقيقته
تركها بعد الطلاق حتى تنقضي العدة، و هي بوضع الحمل، يخرج عن كونها حاملا، و لم
يقل أحد ببطلان الطلاق الذي لا يتعقبه رجعة إذ شرائط الطلاق تكون مقدمة عليه بوجوب
تقدم الشرط على مشروطه.
و أورد عليه
السيد عميد الدين عبد المطلب قدست نفسه [2] ان قوله: (لا يعلم كونه للسنة أو للعدة
إلّا بعد الوضع) مستدرك، لأنه يعلم كونه للعدة قبل الوضع، بان يراجعها قبله، ثمَّ
يواقعها، ثمَّ يطلقها، ثمَّ يجوز له ان يراجعها أيضا و يواقعها ثمَّ فيطلقها
الثالثة، فيحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، و لا يتوقف العلم بذلك على الوضع، و لو
قال: (لا يعلم كونه للسنة حتى تضع)، كان حقا، و ذلك ليس مخصوصا بالحامل، بل كل
مطلقة رجعيا لا يعلم كون طلاقها للسنة حتى تنقضي عدتها، سواء كان بالوضع، أو
بالأقراء، أو بالأشهر، فإنه متى انقضت عدتها و لم يراجع، علم انه للسنة، و قبل ذلك
لا يعلم، هذا أخر كلامه في شرحه [3].
و أجاب عنه
ولده فخر المحققين بان قوله: (إذا طلقها لم يظهر) أي بالطلاق لأيهما
[1]
المختلف: كتاب الطلاق، ص 37 س 38 قال: و التحقيق في هذا الباب ان نقول: إلخ.
[2] قال في
الذريعة: ج 14 ص 21 تحت رقم 1567 في عنوان شرح القواعد: ما لفظه: السيد عميد الدين
عبد المطلب مجد الدين، ابي الفوارس محمّد بن على الأعرجي ابن أخت العلامة الحلي،
ولد سنة 681 و توفى سنة 754 ذكره سيدنا الصدر في التكملة، و حكى في رياض العلماء
عن نظام الأقوال بعنوان الحاشية أيضا، و عند عدّه لشروح القواعد ذكر أولا شرح
العميدي مصرحا بأنه ألفه بعد وفاة خاله العلامة.
[3] مخطوط
و لم نظفر عليه.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 472