و الثاني
مذهب الشيخين [3] [4] و الصدوقين [5] [6] و التقي [7] و القاضي [8] و ابن حمزة [9]
و ابن إدريس [10] و اختاره المصنف [11] و العلامة [12].
[1]
الانتصار، في مسائل العدة، ص 146 س 4 قال: و الذي أذهب إنا اليه: ان على الآئسة من
المحيض و التي لم تبلغه، العدة إلخ.
[3]
المقنعة: باب عدد النساء، ص 82 س 22 قال: و ان كانت قد استوفت خمسين سنة و ارتفعت
عنها الحيض و أيست منه لم يكن عليها عدة الى ان قال: و ان صغرت عن ذلك لم يكن
عليها عدة إلخ.
[4]
المبسوط: ج 5، كتاب العدد، ص 239 س 6 قال: الايسة من المحيض و مثلها لا تحيض لا
عدة عليها مثل الصغيرة إلخ.
[5]
المختلف: الفصل السادس في العدد ص 59 س 17 قال: لا عدة عليها (أي الصبية و الايسة)
و هو اختيار الشيخ علي بن بابويه.
[6] المقنع
باب الطلاق ص 116 س 1 قال: و اعلم الى ان قال: ان كان مثلها لا تحيض فلا عدة
عليها.
[7]
الكافي: فصل في العدة و أحكامها ص 312 س 3 قال: و قبل ان تبلغ تسع سنين إلى قوله:
فلا عدة عليهما.
[8]
المهذب: ج 2 باب طلاق المدخول بها و لم تبلغ المحيض ص 284 س 15 قال: فاذا طلقها
بانت منه إلخ.
[9]
الوسيلة: فصل في بيان العدة ص 325 س 18 قال: و التي لم تبلغ المحيض، و الايسة لا
عدة عليهما.
[10]
السرائر: باب العدد ص 339 س 1 قال: فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهما الى
قوله:
و القول
الأخر (أي عدم الوجوب) أكثر و أظهر.
[11] لاحظ
عبارة النافع.
[12]
المختلف: ص 59 الفصل السادس في العدد س 19 قال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخان.