responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 464

..........


الأول مذهب المرتضى [1] و ابن زهرة [1].

و الثاني مذهب الشيخين [3] [4] و الصدوقين [5] [6] و التقي [7] و القاضي [8] و ابن حمزة [9] و ابن إدريس [10] و اختاره المصنف [11] و العلامة [12].


[1] الانتصار، في مسائل العدة، ص 146 س 4 قال: و الذي أذهب إنا اليه: ان على الآئسة من المحيض و التي لم تبلغه، العدة إلخ.

[3] المقنعة: باب عدد النساء، ص 82 س 22 قال: و ان كانت قد استوفت خمسين سنة و ارتفعت عنها الحيض و أيست منه لم يكن عليها عدة الى ان قال: و ان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة إلخ.

[4] المبسوط: ج 5، كتاب العدد، ص 239 س 6 قال: الايسة من المحيض و مثلها لا تحيض لا عدة عليها مثل الصغيرة إلخ.

[5] المختلف: الفصل السادس في العدد ص 59 س 17 قال: لا عدة عليها (أي الصبية و الايسة) و هو اختيار الشيخ علي بن بابويه.

[6] المقنع باب الطلاق ص 116 س 1 قال: و اعلم الى ان قال: ان كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها.

[7] الكافي: فصل في العدة و أحكامها ص 312 س 3 قال: و قبل ان تبلغ تسع سنين إلى قوله: فلا عدة عليهما.

[8] المهذب: ج 2 باب طلاق المدخول بها و لم تبلغ المحيض ص 284 س 15 قال: فاذا طلقها بانت منه إلخ.

[9] الوسيلة: فصل في بيان العدة ص 325 س 18 قال: و التي لم تبلغ المحيض، و الايسة لا عدة عليهما.

[10] السرائر: باب العدد ص 339 س 1 قال: فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهما الى قوله:

و القول الأخر (أي عدم الوجوب) أكثر و أظهر.

[11] لاحظ عبارة النافع.

[12] المختلف: ص 59 الفصل السادس في العدد س 19 قال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخان.


[1] الغنية في الجوامع الفقهية، ص 554.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست