responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 465

[هنا مسائل خمسة]

و هنا مسائل خمسة.

[الاولى لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثلاثة]

(الاولى) لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثلاثة. (1)


احتج السيد بقوله تعالى (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ) [1] و هذا صريح في الآيات من المحيض، و اللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال [2].

احتج الآخرون بوجوه.

(أ) ان المقتضى للاعتداد، و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة روى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال:

التي لا تحبل مثلها، لا عدة عليها [2] و هو إيماء إلى ما ذكرناه من العلة.

(ب) ان غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا، فكذا اليائسة و الصغيرة، إذا الدخول هنا لا اعتداد به.

(ج) موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال: ثلاث يتزوّجن على كل حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدها؟

قال: إذا اتى عليها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي يئسن من المحيض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة [3].

قال طاب ثراه: لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة.

أقول: لم يختلف احد من أصحابنا في افتقارها بعد الثلاثة إلى المحلل، سواء كانت الثلاث للعدة أو للسنة.

و لأنه منصوص القرآن [5] و في الثالثة لا بد من استيفاء العدة بالنسبة إلى المحلل،


[1] تقدم آنفا.

[5] قال تعالى (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) سورة البقرة- 230.


[1] الطلاق: 4.

[2] الاستبصار: ج 3 [196] ص 338 الحديث 3.

[3] الاستبصار: ج 3 [196] ص 337 الحديث 1.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست