نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 465
[هنا مسائل
خمسة]
و هنا
مسائل خمسة.
[الاولى لا يهدم استيفاء
العدّة تحريم الثلاثة]
(الاولى)
لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثلاثة. (1)
احتج السيد بقوله تعالى (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي
لَمْ يَحِضْنَ)[1] و هذا صريح في الآيات من المحيض، و اللائي لم يبلغن
عدتهن الأشهر على كل حال [2].
احتج
الآخرون بوجوه.
(أ) ان
المقتضى للاعتداد، و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف هنا قطعا، فلا وجه
لوجوب العدة روى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال:
التي لا
تحبل مثلها، لا عدة عليها[2] و هو إيماء إلى ما
ذكرناه من العلة.
(ب) ان غير
المدخول بها لا عدة عليها إجماعا، فكذا اليائسة و الصغيرة، إذا الدخول هنا لا
اعتداد به.
(ج) موثقة
عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال: ثلاث يتزوّجن على كل حال: التي
لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدها؟
قال: إذا
اتى عليها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي يئسن من المحيض و مثلها لا
تحيض، قال: قلت: و ما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة[3].
قال طاب
ثراه: لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة.
أقول: لم يختلف
احد من أصحابنا في افتقارها بعد الثلاثة إلى المحلل، سواء كانت الثلاث للعدة أو
للسنة.
و لأنه
منصوص القرآن [5] و في الثالثة لا بد من استيفاء العدة بالنسبة إلى المحلل،
[1]
تقدم آنفا.
[5] قال
تعالى (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ) سورة البقرة- 230.