نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 463
[طلاق السنة]
و طلاق
السنة ثلاث: بائن، و رجعي، و للعدة.
فالبائن
ما لا يصح معه الرجعة، و هو طلاق اليائسة على الأظهر، (1) و من لم يدخل بها، و
الصغيرة، و المختلعة و المبارأة ما لم ترجعا في البذل، و المطلقة ثلاثا بينها
رجعتان.
و الرجعي
ما يصح معه الرجعة و لو لم يرجع.
و طلاق
العدة ما يرجع فيه و يواقع، ثمَّ يطلق.
فهذه تحرم
في التاسعة تحريما مؤبدا.
و ما
عداها تحرم في كل ثلاثة حتى تنكح غيره.
و الثلاث المرسلة، قال: (و كلّه لا يقع) لأنه غير مراد للشارع، و الأصل بقاء عصمة
النكاح، فيقف رفعها على موضع الاذن، خلافا للعامة: فان عندهم أن طلاق الحائض بدعة،
لكنه يقع [1].
و يحتمل ان
يعود الضمير في قوله: (و كله) إلى الثلاث المرسلة، و قد تقدم ان الواقع منها واحدة
على احد القولين، و لا يقع شيء على القول الأخر، و مختار المصنف الوقوع، فقوله
هنا (و كلّه) يحتمل ان يكون المراد الكل المجموعي، أي الثلاث بتمامها لا يقع، بل
واحدة منها، و يحتمل ان يكون رجوعا عن الأول، و قد صرح به المصنف في الشرائع، حيث
قال: و الكل باطل لا يقع معه طلاق [2] فاتى الطلاق منكرا في سياق النفي و هو يفيد
العموم على ما تقرر في موضعه.
قال طاب
ثراه: فالبائن لا يصح معه الرجعة، و هو طلاق اليائسة على الأظهر.
أقول: اختلف في
اليائسة و الصغيرة هل عليهما عدة أم لا؟
[1]
فصل: فان طلق للبدعة و هو ان يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه، اثم و وقع طلاقه
في قول عامة أهل العلم (المغني لابن قدامة) ج 8 ص 238 مسألة 5816.
[2] تقدم
آنفا.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 463