responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 463

[طلاق السنة]

و طلاق السنة ثلاث: بائن، و رجعي، و للعدة.

فالبائن ما لا يصح معه الرجعة، و هو طلاق اليائسة على الأظهر، (1) و من لم يدخل بها، و الصغيرة، و المختلعة و المبارأة ما لم ترجعا في البذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان.

و الرجعي ما يصح معه الرجعة و لو لم يرجع.

و طلاق العدة ما يرجع فيه و يواقع، ثمَّ يطلق.

فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.

و ما عداها تحرم في كل ثلاثة حتى تنكح غيره.


و الثلاث المرسلة، قال: (و كلّه لا يقع) لأنه غير مراد للشارع، و الأصل بقاء عصمة النكاح، فيقف رفعها على موضع الاذن، خلافا للعامة: فان عندهم أن طلاق الحائض بدعة، لكنه يقع [1].

و يحتمل ان يعود الضمير في قوله: (و كله) إلى الثلاث المرسلة، و قد تقدم ان الواقع منها واحدة على احد القولين، و لا يقع شي‌ء على القول الأخر، و مختار المصنف الوقوع، فقوله هنا (و كلّه) يحتمل ان يكون المراد الكل المجموعي، أي الثلاث بتمامها لا يقع، بل واحدة منها، و يحتمل ان يكون رجوعا عن الأول، و قد صرح به المصنف في الشرائع، حيث قال: و الكل باطل لا يقع معه طلاق [2] فاتى الطلاق منكرا في سياق النفي و هو يفيد العموم على ما تقرر في موضعه.

قال طاب ثراه: فالبائن لا يصح معه الرجعة، و هو طلاق اليائسة على الأظهر.

أقول: اختلف في اليائسة و الصغيرة هل عليهما عدة أم لا؟


[1] فصل: فان طلق للبدعة و هو ان يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه، اثم و وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم (المغني لابن قدامة) ج 8 ص 238 مسألة 5816.

[2] تقدم آنفا.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست