responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 393

..........


و وجهه: أنّ العقد لا يجوز خلوّه عن عوض، لوقوع التراضي عليه، و ليس معينا حتى يرجع إليه، و مهر المثل يتبع الدخول و لم يحصل، فيتعيّن المتعة.

و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل يزوّج امرأة على حكمها، أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، فقال: لها المتعة و الميراث، و لا مهر لها [1].

(ج) لا شي‌ء لها قاله ابن إدريس [2] لأنّ مهر المثل يتبع الدخول، و المتعة يجب بالطلاق، و ليس أحدهما حاصلا، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [3] و ظاهر الخلاف [4] و صرّح به ابن إدريس إذا كان الحاكم المرأة و ماتت [5]، و لم يذكر حكم موته إذا كان هو الحاكم، و الظاهر المساواة.

و المعتمد قول النهاية، و هو اختيار المصنف [6] و العلامة في المختلف [7].

(القسم الثاني) و هو تفويض البضع: و هو تراضي الزوجين بإيقاع العقد من غير مهر، إمّا باغفاله، أو بأشراط سقوطه، كقولها: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت،


المتعة إلخ و هذا أيضا بناء على ان الموت كالطلاق.

[2] السرائر: باب المهور، ص 302 س 34 قال: و قد روي انه إذا مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما الى قوله بعد أسطر: و الأصل براءة الذمة.

[3] المبسوط: ج 4 كتاب الصداق ص 296 س 1 قال: إذا وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله: و الثاني لا مهر لها.

[4] الخلاف: كتاب الصداق مسألة 18 قال: إذا مات أحدهما قبل الفرض و قبل الدخول فلا مهر لها.

[5] السرائر: باب المهور، ص 303 س 1 قال: و الأولى القول بأنه لا يلزم الزوج شي‌ء بعد موت المرأة إذا كان قد تزوجها على حكمها.

[6] لاحظ اختياره في النافع.

[7] المختلف: في الصداق، ص 97 س 4 قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.


[1] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور، ص 365 قطعة من حديث 44.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست