نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 393
..........
و وجهه: أنّ العقد لا يجوز خلوّه عن عوض، لوقوع التراضي عليه، و ليس معينا حتى
يرجع إليه، و مهر المثل يتبع الدخول و لم يحصل، فيتعيّن المتعة.
و لصحيحة
محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل يزوّج امرأة على حكمها، أو على حكمه،
فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، فقال: لها المتعة و الميراث، و لا مهر لها[1].
(ج) لا شيء
لها قاله ابن إدريس [2] لأنّ مهر المثل يتبع الدخول، و المتعة يجب بالطلاق، و ليس
أحدهما حاصلا، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [3] و ظاهر الخلاف [4] و صرّح به ابن
إدريس إذا كان الحاكم المرأة و ماتت [5]، و لم يذكر حكم موته إذا كان هو الحاكم، و
الظاهر المساواة.
و المعتمد
قول النهاية، و هو اختيار المصنف [6] و العلامة في المختلف [7].
(القسم
الثاني) و هو تفويض البضع: و هو تراضي الزوجين بإيقاع العقد من غير مهر، إمّا
باغفاله، أو بأشراط سقوطه، كقولها: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت،
المتعة
إلخ و هذا أيضا بناء على ان الموت كالطلاق.
[2]
السرائر: باب المهور، ص 302 س 34 قال: و قد روي انه إذا مات الرجل أو ماتت المرأة
قبل أن يحكما الى قوله بعد أسطر: و الأصل براءة الذمة.
[3]
المبسوط: ج 4 كتاب الصداق ص 296 س 1 قال: إذا وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله: و
الثاني لا مهر لها.
[4]
الخلاف: كتاب الصداق مسألة 18 قال: إذا مات أحدهما قبل الفرض و قبل الدخول فلا مهر
لها.
[5]
السرائر: باب المهور، ص 303 س 1 قال: و الأولى القول بأنه لا يلزم الزوج شيء بعد
موت المرأة إذا كان قد تزوجها على حكمها.
[6] لاحظ
اختياره في النافع.
[7]
المختلف: في الصداق، ص 97 س 4 قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
[1]
التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور، ص 365 قطعة من حديث 44.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 393