responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 392

..........


بالطلاق، و كذا لو حصل الطلاق قبل الفرض طولب الحاكم به.

و لو مات الحاكم قبل الفرض، فإن كان بعد الدخول وجب مهر المثل، و إن كان قبله ما ذا يجب؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) مهر المثل حكاه في المبسوط [1] و هو مذهب العلامة في القواعد [2].

و وجهه: أنهما لم يرضيا بإخلاء العقد عن المهر، بل ذكراه، غايته أنه مجهول، و قد تعذّر الرجوع إلى عينه بموت من إليه تعيّنه، فيرجع إلى قيمة البضع، و هو مهر المثل، و لوجوبه بالوطء في مثل هذه الصورة، و الموت تقرّر من المهر ما تقرره الدخول.

(ب) المتعة مذهب الشيخ في النهاية [3] و هو اختيار القاضي [4] و ابن حمزة [5] و الصدوق في المقنع [6] و ظاهر الخلاف [7] [8].


[1] لم أعثر في المبسوط على التصريح بما في الفرض الّا ما في فصل التفويض ص 296 س 1 من قوله:

(فاما إذا وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله: و امّا المهر فمتى مات أحدهما فعلى قولين: أحدهما لها مهر المثل، و الثاني لا مهر لها و هو الصحيح عندنا و فيه خلاف) و هذا كما ترى يوهم خلاف المقصود.

[2] القواعد: الثاني تفويض المهر ص 41 س 3 قال: و لو مات الحاكم قبله و قبل الدخول فلها مهر المثل إلخ.

[3] باب المهور و ما ينعقد به النكاح ص 472 س 13 قال: فان مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما الى قوله: كان لها المتعة.

[4] المهذب: ج 2 باب الصداق و أحكامه ص 206 س 2 قال: فان مات الزوج أو الزوجة قبل أن يحكما الى قوله: كان للزوجة المتعة.

[5] الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص 296 س 5 قال: فان مات أحدهما قبل الفرض في لمسألتين سقط المهر إلخ.

[6] المقنع: باب بدو النكاح ص 108 س 9 قال: و إذا تزوّج الرجل امرأة إلى قوله: فلها المتعة و الميراث إلخ.

[7] ليس في النسخة المعتمدة جملة: (و ظاهر الخلاف).

[8] الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 15 قال: المفوضة إذا طلّقها زوجها الى قوله: لكن يجب لها

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست