نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 392
..........
بالطلاق، و كذا لو حصل الطلاق قبل الفرض طولب الحاكم به.
و لو مات
الحاكم قبل الفرض، فإن كان بعد الدخول وجب مهر المثل، و إن كان قبله ما ذا يجب؟
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) مهر
المثل حكاه في المبسوط [1] و هو مذهب العلامة في القواعد [2].
و وجهه:
أنهما لم يرضيا بإخلاء العقد عن المهر، بل ذكراه، غايته أنه مجهول، و قد تعذّر
الرجوع إلى عينه بموت من إليه تعيّنه، فيرجع إلى قيمة البضع، و هو مهر المثل، و
لوجوبه بالوطء في مثل هذه الصورة، و الموت تقرّر من المهر ما تقرره الدخول.
(ب) المتعة
مذهب الشيخ في النهاية [3] و هو اختيار القاضي [4] و ابن حمزة [5] و الصدوق في المقنع
[6] و ظاهر الخلاف [7] [8].
[1]
لم أعثر في المبسوط على التصريح بما في الفرض الّا ما في فصل التفويض ص 296 س 1 من
قوله:
(فاما إذا
وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله: و امّا المهر فمتى مات أحدهما فعلى قولين: أحدهما
لها مهر المثل، و الثاني لا مهر لها و هو الصحيح عندنا و فيه خلاف) و هذا كما ترى
يوهم خلاف المقصود.
[2]
القواعد: الثاني تفويض المهر ص 41 س 3 قال: و لو مات الحاكم قبله و قبل الدخول
فلها مهر المثل إلخ.
[3] باب
المهور و ما ينعقد به النكاح ص 472 س 13 قال: فان مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن
يحكما الى قوله: كان لها المتعة.
[4]
المهذب: ج 2 باب الصداق و أحكامه ص 206 س 2 قال: فان مات الزوج أو الزوجة قبل أن
يحكما الى قوله: كان للزوجة المتعة.
[5]
الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص 296 س 5 قال: فان مات أحدهما قبل
الفرض في لمسألتين سقط المهر إلخ.
[6]
المقنع: باب بدو النكاح ص 108 س 9 قال: و إذا تزوّج الرجل امرأة إلى قوله: فلها
المتعة و الميراث إلخ.
[7] ليس في
النسخة المعتمدة جملة: (و ظاهر الخلاف).
[8]
الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 15 قال: المفوضة إذا طلّقها زوجها الى قوله: لكن يجب
لها
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 392