responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 394

[الطرف الثالث، في الأحكام و هي عشرة]

الطرف الثالث، في الأحكام: و هي عشرة:

[الأول تملك المرأة المهر بالعقد]

(الأول) تملك المرأة المهر بالعقد، و ينتصف بالطلاق، و يستقر بالدخول و هو الوطء قبلا أو دبرا، و لا يسقط معه لو لم يقبض، و لا يستقر بمجرّد الخلوة على الأشهر. (1)


و يقتصران، أو تقول: زوّجتك نفسي بلا مهر، أو على أن لا مهر لي.

فنقول: هذا العقد لا يقتضي لزوم شي‌ء في ابتدائه، لرضاهما بوقوع العقد مجانا.

و لرواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة و لم تفرض لها صداقا، قال: لا شي‌ء لها من الصداق، فان كان دخل بها فلها مهر نسائها [1] فعلى هذا لو مات أحدهما قبل الدخول لم يجب شي‌ء إجماعا.

و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول:

إن كان فرض لها مهرا، فلها، و ان لم يكن فرض مهرا، فلا مهر لها [2].

و إن حصل طلاق قبل الدخول وجبت المتعة إجماعا، لقوله تعالى «لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» [3].

و لو تراضيا بفرضه صحّ، و وجب كلّه بالدخول، أو الموت، و نصفه بالطلاق قبله، و لا فرق في وقوع الفرض قبل الدّخول و بعده، و سواء كان المفروض بقدر مهر المثل، أو أقل أو أكثر، عالمين بذلك، أو جاهلين، أو بالتفريق.

قال طاب ثراه: تملك المرأة المهر بالعقد، و ينتصف بالطلاق، و يستقر بالدخول، و هو الوطء قبلا أو دبرا، و لا يسقط معه لو لم يقبض، و لا يستقرّ بمجرد الخلوة على الأشهر.

أقول: هنا مسائل:


[1] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور ص 362 الحديث 30.

[2] التهذيب: ج 8 [6] باب عدد النساء ص 146 قطعة من حديث 104.

[3] البقرة: 236.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست