نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 391
[الطرف الثاني
التفويض]
الطرف
الثاني، التفويض: لا يشترط في الصحة ذكر المهر، فلو أغفله، أو شرط أن لا مهر لها،
فالعقد صحيح. و لو طلّق فلها المتعة قبل الدخول، و بعده لها مهر المثل، و يعتبر في
مهر المثل حالها في الشرف و الجمال، و في المتعة حاله، فالغنيّ يتمتّع بالثوب
المرتفع، أو عشرة دنانير فأزيد. و الفقير بالخاتم أو الدّرهم و المتوسط بينهما. و
لو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صحّ، و يحكم الزوج بما شاء و إن قلّ، و إن
حكمت المرأة، لم تتجاوز مهر السنّة. و لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم
فالمرويّ لها المتعة. (1)
طلق قبل الدخول، فيجب نصف مهر المثل على القول الأوّل، و على القول الآخر يجب نصف
قيمته عند مستحليه.
فرع فرق الشيخ
بين الخمر و الخنزير، فأوجب في الأوّل مهر المثل لتعذّر المالية و استحالتها فيه و
أوجب في الخمر قيمته عند المستحلّ لثبوت المالية للذمّي على مثله و على المسلم
[1]، ففرضها فيه ممكن بخلاف الخنزير.
قال طاب
ثراه: و لو مات الحاكم فالمرويّ لها المتعة.
أقول: التفويض
قسمان:
تفويض
المهر: و هو أن يذكر على الجملة، و تفويض تقديره إلى أحدهما، كان يقول: زوّجتك
نفسي بما تحكم، أو أحكم، و الحكم في هذا القسم أن يلزم من إليه الحكم بالفرض، و
يثبت ما يحكم به، و يستقرّ بالدخول، أو الموت، و ينتصف
[1]
المبسوط: ج 4 كتاب الصداق ص 290 س 20 قال: و أما ان أصدقها خمرا الى أن قال: انّ
لها قيمته عند مستحلّه
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 391