نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 390
..........
ينفرد أحدهما عن صاحبه، ألا ترى أنه لو عقد بغير مهر صحّ العقد. و أيضا فقد افترقا
في الأحكام، فإن المهر يدخله الخيار و لا يدخل العقد، و إذا كانا عقدين ففساد
أحدهما لا يوجب فساد الآخر إلّا بدليل.
احتج
الآخرون بأنّ العقد مترتب على الرضا بالمهر، و هو باطل، و المترتّب على الباطل
باطل، و لأنه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض.
الثانية: على القول
بصحة العقد ما ذا يجب؟ قيل فيه قولان:
(أ) مهر
المثل، قاله في الخلاف [1] و هو اختيار ابن حمزة [2] و ظاهر ابن إدريس [3] لأن
بطلان المسمى يوجب بطلان التسمية، فيجب بالوطء مهر المثل، لأنه إذا بطل أحد
العوضين وجب ردّ الآخر فإذا تعذّر وجب قيمته، و قد انتفى الصداق، فيجب قيمة البضع،
و هو مهر المثل.
(ب) قيمته
عند مستحليه، قاله الشيخ في موضع من المبسوط [4] و وجهه أنّهما لما ذكرا عوضا فقد
أضربا عن قيمة البضع و قصدا ذلك، و له عموم و هو المالية، و خصوص و هو عينه، و إذا
تعذّر اعتبار العين بقي اعتبار الماليّة، فلا يلغى التقدير بالكلية.
و فيه دخل
ينشأ من امتناع تقدير المالية هنا، إذ هو تقدير للمحال، فيلغى كما ألغى العين، نعم
يفيد ذكره قصد العوض فلا يكون تعويضا، و يتفرع على ذلك ما لو
[1]
الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 1 قال: إذا عقد على مهر فاسد الى قوله: وجب لها مهر
المثل.
[2]
الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 296 س 13 قال: فان كان
مسلما سقط المسمى و لزم مهر المثل مثل من عقد على خمر إلخ.
[3]
السرائر: باب المهور، ص 300 س 16 قال: و الذي يقوى في نفسي ما ذكره في مسائل
خلافه.
[4]
المبسوط: ج 4، كتاب الصداق ص 290 س 20 قال: و أمّا إن أصدقها خمرا معيّنا، فالذي
يقتضيه مذهبنا ان لها قيمته عند مستحليه.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 390