نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 389
..........
و أبو علي [1] و ابن زهرة [2] و ابن إدريس [3] و اختاره المصنف [4] و العلامة في
أكثر كتبه [5] و توقف في المختلف [6].
(ب)
البطلان: و هو مذهب النهاية [7] و به قال القاضي [8] و التقي [9] و المفيد في
المقنعة [10].
احتج
الأوّلون: بأنّ ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر
ممّا لم يذكر أصلا، فيكون وجوده كعدمه. و لأنهما عقدان يصح أن
[1]
المختلف: في الصداق ص 93 س 31 قال: و قال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر
الى قوله: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.
[2]
المختلف: في الصداق ص 93 س 31 قال: و قال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر
الى قوله: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.
[3] الغنية
من الجوامع الفقهية في أحكام النكاح ص 610 س 23 قال: و إذا وقع العقد على عين
محرمة، صح العقد و بطل المسمى.
[4]
السرائر: باب المهور، ص 300 س 11 قال: و لا يجوز في المهر ما لا يحلّ تملكه للمسلم
الى أن قال:
و الذي
يقوى في نفسي ما اختاره في مسائل خلافه.
[5] لاحظ
ما اختاره في النافع.
[6]
التحرير: ج 2 في الصداق، ص 31 (ج) إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير الى قوله: و هل
يبطل النكاح؟ قيل: نعم و قيل: لا و هو الأقرب.
[7]
النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد ص 469 س 2 قال: و لا يجوز
في المهر ما لا يحل تملكه الى قوله: فان عقد على شيء من ذلك كان العقد باطلا.
[8]
المهذب: ج 2 باب الصداق و أحكامه، ص 200 س 10 قال: و أما ما لا يصح تملكه، الى
قوله:
فان عقر
على شيء منه كان باطلا.
[9]
الكافي: الضرب الأول من الاحكام ص 293، س 17 قال: و لا يصح العقد على عين محرمة
إلخ.
[10] نسب
العلامة في المختلف: ص 93 س 29 الى المفيد القول ببطلان العقد، حيث قال: و هل يبطل
العقد؟ للشيخ قولان: ففي النهاية يبطل و به قال المفيد في المقنعة، و لكن عبارة
المقنعة يوهم خلاف ذلك، حيث قال: و لا يجوز النكاح على ما لا قيمة له من كلب أو
خنزير أو خمر، و من عقد على شيء منه ثبت النكاح بالعقد، و وجب في ذمة المعقود له
المهر بقدر مهر مثل المعقود عليها إلخ لاحظ باب المهور ص 78 س 13.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 389