responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 312

..........


(ب) ثبوت الخيار في المحدودة قاله المفيد [1] و تلميذه [2] و التقي [3] و القاضي [4].

(ج) لا خيار في فسخ النكاح، بل للزوج الرجوع على الوليّ بالمهر، لتدليسه، قاله في النهاية [5] و اختاره ابن إدريس [6].

(د) لا خيار و لا رجوع، و هو اختيار المصنف [7] و العلامة [7]، أما نفي الخيار فلأصالة صحة العقد، و عموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [9] و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: إنما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل [10] و إنما للحصر.


[1] المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 77 س 21 قال: و إذا كان للرجل امرأة ففجرت الى قوله: كان بالخيار إلخ و قال في باب التدليس في النكاح ص 80 س 5: و ترد البرصاء الى قوله:

و المحدودة في الفجور.

[2] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 150 س 18 قال: و يردّ العميا الى قوله: و المحدودة في الفجور.

[3] الكافي: النكاح، الضرب الأول من الأحكام ص 295 س 14 قال: و إذا تزوّج الى قوله: أو محدودة، كان له ردّها إلخ.

[4] المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح ص 231 س 14 قال: و امّا ما يختص المرأة إلى قوله:

و كونها محدودة في الزنا.

[5] النهاية: باب التدليس في النكاح ص 486 س 7 قال: و المحدودة في الزنا لا تردّ الى أن قال: الّا أن له أن يرجع على وليّها إلخ.

[6] السرائر: باب العيوب و التدليس في النكاح ص 209 س 12 قال: و الذي يقوى في نفسي ان المحدودة لا تردّ بل يرجع إلخ.

[7] المختلف: في العيوب و التدليس ص 2 س 10 قال: و الأقرب عندي عدم الردّ به إلخ.


[7] لاحظ عبارة النافع.

[9] المائدة: 1.

[10] التهذيب: ج 7 [38] باب التدليس في النكاح، ص 424 حديث 4.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست