نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 312
..........
(ب) ثبوت الخيار في المحدودة قاله المفيد [1] و تلميذه [2] و التقي [3] و القاضي
[4].
(ج) لا خيار
في فسخ النكاح، بل للزوج الرجوع على الوليّ بالمهر، لتدليسه، قاله في النهاية [5]
و اختاره ابن إدريس [6].
(د) لا خيار
و لا رجوع، و هو اختيار المصنف[7] و العلامة [7]، أما
نفي الخيار فلأصالة صحة العقد، و عموم قوله تعالى «أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ»[9] و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: إنما يردّ
النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل[10] و إنما للحصر.
[1]
المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 77 س 21 قال: و إذا كان للرجل امرأة
ففجرت الى قوله: كان بالخيار إلخ و قال في باب التدليس في النكاح ص 80 س 5: و ترد
البرصاء الى قوله:
و المحدودة
في الفجور.
[2]
المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 150 س 18 قال: و يردّ العميا الى قوله: و المحدودة
في الفجور.
[3]
الكافي: النكاح، الضرب الأول من الأحكام ص 295 س 14 قال: و إذا تزوّج الى قوله: أو
محدودة، كان له ردّها إلخ.
[4]
المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح ص 231 س 14 قال: و امّا ما يختص المرأة إلى
قوله:
و كونها
محدودة في الزنا.
[5]
النهاية: باب التدليس في النكاح ص 486 س 7 قال: و المحدودة في الزنا لا تردّ الى
أن قال: الّا أن له أن يرجع على وليّها إلخ.
[6]
السرائر: باب العيوب و التدليس في النكاح ص 209 س 12 قال: و الذي يقوى في نفسي ان
المحدودة لا تردّ بل يرجع إلخ.
[7]
المختلف: في العيوب و التدليس ص 2 س 10 قال: و الأقرب عندي عدم الردّ به إلخ.