responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 313

[القسم الثاني في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه]

القسم الثاني: في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه:

[أركانه أربعة]

و أركانه أربعة:

[الأوّل الصيغة]

الأوّل: الصيغة و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة، و قال علم الهدى: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة و التحليل. (1)


و صريح رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن المحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا [1].

و أما عدم الرجوع بالمهر، فلأنّ التضمين و عدم الفسخ ممّا لا يجتمعان، لأنّ الرجوع على الوليّ بالمهر لمكان تدليسه إيّاها، إن كان ذلك نقصا ثبت معه الرجوع و خيار الفسخ، و إن لم يكن نقصا لم توجب الرجوع.

القسم الثاني في النكاح المنقطع

قال طاب ثراه: و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصّة، و قال علم الهدى:

ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة و التحليل.

أقول: قول السيد هنا مبنى على مسألتين:

(أ) انعقاد التحليل بلفظ الإباحة.

(ب) ان التحليل عقد متعة.

و حينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث، بل هناك


[1] التهذيب: ج 7 [38] باب التدليس في النكاح ص 424 قطعة من حديث 8.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست