نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 313
[القسم الثاني
في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه]
القسم
الثاني: في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه:
[أركانه أربعة]
و أركانه
أربعة:
[الأوّل الصيغة]
الأوّل:
الصيغة و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة، و قال علم الهدى: ينعقد في الإماء
بلفظ الإباحة و التحليل. (1)
و صريح رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن المحدودة، هل ترد
من النكاح؟ قال: لا[1].
و أما عدم
الرجوع بالمهر، فلأنّ التضمين و عدم الفسخ ممّا لا يجتمعان، لأنّ الرجوع على
الوليّ بالمهر لمكان تدليسه إيّاها، إن كان ذلك نقصا ثبت معه الرجوع و خيار الفسخ،
و إن لم يكن نقصا لم توجب الرجوع.
القسم
الثاني في النكاح المنقطع
قال طاب
ثراه: و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصّة، و قال علم الهدى:
ينعقد في
الإماء بلفظ الإباحة و التحليل.
أقول: قول السيد
هنا مبنى على مسألتين:
(أ) انعقاد
التحليل بلفظ الإباحة.
(ب) ان
التحليل عقد متعة.
و حينئذ لا
يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث، بل هناك
[1]
التهذيب: ج 7
[38] باب التدليس في النكاح ص 424 قطعة من حديث 8.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 313