responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 311

[الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعية]

الرابعة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعية، و يجوز في غيرها، و يحرم التصريح في الحالين.

[الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها]

الخامسة: إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها، و لا تحرم.

[السادسة نكاح الشغار باطل]

السادسة: نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوّج امرأتان برجلين، على أنّ مهر كل واحدة نكاح الأخرى.

[السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها]

السابعة: يكره العقد على القابلة المربية و بنتها، و ان يزوّج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها، و لا بأس بمن ولدتها قبل ذلك، و أن يتزوّج بمن كانت ضرة لأمّه مع غير أبيه، و يكره الزانية قبل ان تتوب.


المعصوم، و يقوم مقامه الظن الشرعي كقيام البيّنة، أو إخبار حاكم، و هل يفسخ به النكاح؟ فيه أقوال:

(أ) ثبوت الخيار للزوج سواء أحدث فيه أو لا قاله الصدوق [1] و أبو علي [2] و زاد ثبوته للمرأة بزنا الرجل و اثبت به الخيار، و إن حدث بعد العقد، لاشتماله على العار.

و لرواية عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة تزوّج، فعلم بعد ما تزوّجها انها قد زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و ان شاء تركها [3].


[1] المقنع: باب بدء النكاح ص 109 س 5 قال: و إذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما إلخ.

[2] المختلف: في العيوب ص 6 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد و بعده يرد به النكاح إلخ.


[3] التهذيب: ج 7 [38] باب التدليس في النكاح ص 425 قطعة من حديث 9.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست