responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 276

..........


لا عنت، اللّهم إلّا أن تخاف ضررا في مزاجه، أو تشويشا في عقله.

فعند تحقق هذه الشرائط يجوز نكاح الأمة بالإجماع، و إن صبر مع ذلك كان أفضل لقوله تعالى «وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [1].

و هل تحل نكاح الأمة من دون هذه الشروط أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) الحلّ قاله الشيخ في النهاية [1] و اختاره المصنف [3] و العلامة [2].

(ب) التحريم: قاله في الخلاف [3] و هو مذهب القديمين [4] و المفيد [5] و القاضي [6].

(ج) الشرط أن لا يكون تحته حرة، نقله الشيخ في الخلاف عن بعض


[1] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح و ما حرم منه ص 460 س 2 قال: و متى عقد على الأمة إلى قوله كان العقد ماضيا.

[2] المختلف: في نكاح الإماء و المماليك ص 14 س 20 قال بعد نقل الأقوال: و المعتمد اختيار الشيخ في النهاية.

[3] الخلاف: كتاب النكاح مسألة 86 قال: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاث شروط إلخ.

[4] المختلف: في نكاح الإماء و المماليك ص 14 س 8 قال: و قال ابن أبي عقيل: لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول عليهم السّلام أن يتزوّج الأمة إلخ. و قال بعد أسطر: و قال ابن الجنيد: لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب و لا تزويج الحر بالأمة آه.

[5] المقنعة: باب العقود على الإماء ص 77 س 30 قال: و لا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء إلخ.

[6] لا يخفى ان فتوى القاضي في المسألة مختلف: ففي باب نكاح الإماء و العبيد من المهذب: ص 215 س 10 قال: فان تزوّج بامة الى أن قال: فقد خالف أمر اللّه و ما شرط عليه، و في ص 189 س 3 قال: و إذا وجد الرجل الطول الى العقد على الحرة كره له العقد على الأمة إلخ اللهم أن يراد من لفظة (الكراهة) التحريم كما هو المتداول عند البعض.


[1] النساء: 25.

[3] لا حظ عبارة النافع.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست