نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 276
..........
لا عنت، اللّهم إلّا أن تخاف ضررا في مزاجه، أو تشويشا في عقله.
فعند تحقق
هذه الشرائط يجوز نكاح الأمة بالإجماع، و إن صبر مع ذلك كان أفضل لقوله تعالى
«وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ»[1].
و هل تحل
نكاح الأمة من دون هذه الشروط أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) الحلّ
قاله الشيخ في النهاية [1] و اختاره المصنف[3] و العلامة [2].
(ب) التحريم:
قاله في الخلاف [3] و هو مذهب القديمين [4] و المفيد [5] و القاضي [6].
(ج) الشرط
أن لا يكون تحته حرة، نقله الشيخ في الخلاف عن بعض
[1]
النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح و ما حرم منه ص 460 س 2 قال: و متى
عقد على الأمة إلى قوله كان العقد ماضيا.
[2]
المختلف: في نكاح الإماء و المماليك ص 14 س 20 قال بعد نقل الأقوال: و المعتمد
اختيار الشيخ في النهاية.
[3]
الخلاف: كتاب النكاح مسألة 86 قال: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاث
شروط إلخ.
[4]
المختلف: في نكاح الإماء و المماليك ص 14 س 8 قال: و قال ابن أبي عقيل: لا يحل
للحر المسلم عند آل الرسول عليهم السّلام أن يتزوّج الأمة إلخ. و قال بعد أسطر: و
قال ابن الجنيد: لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب و لا تزويج الحر
بالأمة آه.
[5]
المقنعة: باب العقود على الإماء ص 77 س 30 قال: و لا يجوز لمن وجد طولا لنكاح
الحرائر أن ينكح الإماء إلخ.
[6] لا
يخفى ان فتوى القاضي في المسألة مختلف: ففي باب نكاح الإماء و العبيد من المهذب: ص
215 س 10 قال: فان تزوّج بامة الى أن قال: فقد خالف أمر اللّه و ما شرط عليه، و في
ص 189 س 3 قال: و إذا وجد الرجل الطول الى العقد على الحرة كره له العقد على الأمة
إلخ اللهم أن يراد من لفظة (الكراهة) التحريم كما هو المتداول عند البعض.