نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 277
..........
الأصحاب [1] لأنّ المانع من نكاح الأمة وجود نكاح بالفعل، لا القدرة عليه، كنكاح
الأخت و الخامسة.
لحسنة
الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: يتزوّج الحرة على الأمة، و لا يتزوّج الأمة
على الحرّة، و من تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل[2] و (من)
فيها معنى الشرط.
احتج
المانعون بقوله تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ
يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ- إلى قوله- ذٰلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» الآية[3] فشرط أوّلا
في نكاح الإماء بالعقد أحد الشرطين المذكورين، إذ (من) فيها معنى الشرط، و ثانيا
قوله ذلك لمن اشتراط آخر.
و لما رواه
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال:
إذا اضطر إليها فلا بأس[4] و (إذا) للشرط و الاضطرار فسّر في الآية.
(ب) قوله
تعالى «وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ»[6].
(ج) أصالة
الإباحة.
[1]
الخلاف: كتاب النكاح مسألة 86 قال: و قال أبو حنيفة: لا يحل له الّا بشرط واحد، و
هو أن لا يكون عند حرة، ثمَّ قال: و به قال قوم من أصحابنا إلخ.[2]
الكافي: ج 5 باب الحرّ يتزوّج الأمة ص 359 الحديث 2.