responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 277

..........


الأصحاب [1] لأنّ المانع من نكاح الأمة وجود نكاح بالفعل، لا القدرة عليه، كنكاح الأخت و الخامسة.

لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: يتزوّج الحرة على الأمة، و لا يتزوّج الأمة على الحرّة، و من تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل [2] و (من) فيها معنى الشرط.

احتج المانعون بقوله تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ- إلى قوله- ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» الآية [3] فشرط أوّلا في نكاح الإماء بالعقد أحد الشرطين المذكورين، إذ (من) فيها معنى الشرط، و ثانيا قوله ذلك لمن اشتراط آخر.

و لما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس [4] و (إذا) للشرط و الاضطرار فسّر في الآية.

احتج المسوغون بوجوه:

(أ) قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ» [5].

(ب) قوله تعالى «وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ» [6].

(ج) أصالة الإباحة.


[1] الخلاف: كتاب النكاح مسألة 86 قال: و قال أبو حنيفة: لا يحل له الّا بشرط واحد، و هو أن لا يكون عند حرة، ثمَّ قال: و به قال قوم من أصحابنا إلخ.


[2] الكافي: ج 5 باب الحرّ يتزوّج الأمة ص 359 الحديث 2.

[3] النساء: 25.

[4] التهذيب: ج 7 [30] باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين ص 334 الحديث 2.

[5] النور: 32.

[6] البقرة: 221.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست