responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 275

[الثانية يكره أن يعقد الحرّ على الأمة]

الثانية: يكره أن يعقد الحرّ على الأمة، و قيل: يحرم إلّا أن يعدم الطول و يخشى العنت. (1)

[الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرّتين]

الثالثة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرّتين، أو حرّة و أمتين، أو أربع إماء.


حتى يستبرئ المخرجة و يعلم براءتها من الحمل، و لو ظهرت حاملا لم يحل له الأخت حتى تضع، لئلا يجتمع ماءه في رحم أختين، و هو بمنزلة نكاح الأخت في عدّة أختها، و الحق الجواز، لأنّه لو طلق الأخت بائنا حلّ له نكاح أختها في الحال على كراهية، و إن كانت المطلّقة حاملا، و الاستبراء بمنزلة العدة البائنة، لأنه لا يمكن ردّها الى النكاح.

قال طاب ثراه: يكره أن يعقد الحرّ على الأمة، و قيل: يحرم إلّا ان يعدم الطول و يخشى العنت.

أقول: الطول لغة السعة، و شرعا مهر المرأة الحرة و نفقتها، و وجودها، و إمكان وطئها قبلا شرطان:

و العنت لغة المشقة الشديدة، و شرعا الزنا، لأنّه سبب لمشقة الحدّ في الدنيا و العقوبة في الآخرة بالنار، و خوف العنت يتحقق بقوة الشهوة و ضعف التقوى.

فهنا قيود ستة:

(أ) وجود الحرّة، فلو لم يوجد، فلا طول.

(ب) وجود مهرها، فلو عدمه فلا طول.

(ج) يساره بنفقتها، فمع إعساره عنها لا طول.

(د) إمكان وطئها قبلا، فلو لم يجد إلّا الرتقاء، أو ضعيفة لا يحتمله، فلا طول.

(ه‌) غلبة الشهوة، فمع قدرته عليها لا عنت.

(و) ضعف التقوى، فلو تمكن من حبس نفسه عن الزّنا و وثق بها في ذلك

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست