..........
و الثاني مذهب الشيخ في النهاية [3] و القاضي [4] و ابن إدريس [5]، و اختاره المصنف [6] و العلامة [7]، لأصالة الإباحة.
و لرواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل؟ فقال:
ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء [1].
و احتج المانع: بأنّ حكمه النكاح الاستيلاد، و لا يحصل مع العزل غالبا، فيكون منافيا لغرض الشرع، و كليّة الصغرى ممنوعة.
(ب) هل يجب دية النطفة أم لا؟ قال الشيخ بالأول [9] و ابن إدريس و العلامة بالثاني [10] [11] و للمصنف قولان: فبالأوّل قال في باب النكاح من
[2] المقنعة: باب السنة في عقود النكاح، ص 79 س 16 قال: و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلخ.
[3] النهاية: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد و آداب الخلوة. ص 482 س 19 قال: و يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة إلخ.
[4] المهذب: ج 2 (في آداب الغشيان) ص 223 س 1 قال: و يكره له العزل عن زوجته الحرة إلخ.
[5] السرائر: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد و الزفاف. ص 308 س 2 قال: و يكره للرجل أن يعزل إلخ.
[6] لاحظ عبارة النافع.
[7] المختلف: كتاب النكاح، ص 86 قال: مسألة المشهور كراهة العزل عن الحرة و ليس محرّما.
[9] النهاية: باب دية الجنين و الميت ص 779 س 15 قال: و كذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين إلخ.
[10] السرائر: باب ما يستحب فعله. ص 308 س 3 قال بعد نقل موجب الدية: الأصل براءة الذمة إلخ.
[11] المختلف: الفصل السادس في الجراحات، ص 263 س 10 قال بعد نقل الأقوال: و الوجه الحمل على الاستحباب.