responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 209

..........


و الأوّل مختار ابن حمزة [1] و مذهب المفيد [2].

و الثاني مذهب الشيخ في النهاية [3] و القاضي [4] و ابن إدريس [5]، و اختاره المصنف [6] و العلامة [7]، لأصالة الإباحة.

و لرواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل؟ فقال:

ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء [1].

و احتج المانع: بأنّ حكمه النكاح الاستيلاد، و لا يحصل مع العزل غالبا، فيكون منافيا لغرض الشرع، و كليّة الصغرى ممنوعة.

(ب) هل يجب دية النطفة أم لا؟ قال الشيخ بالأول [9] و ابن إدريس و العلامة بالثاني [10] [11] و للمصنف قولان: فبالأوّل قال في باب النكاح من


[1] الوسيلة: في بيان أحكام الزفاف ص 314 س 10 قال: و المحرم ثلاثة أشياء، و العزل إلّا بإذن المرأة.

[2] المقنعة: باب السنة في عقود النكاح، ص 79 س 16 قال: و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلخ.

[3] النهاية: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد و آداب الخلوة. ص 482 س 19 قال: و يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة إلخ.

[4] المهذب: ج 2 (في آداب الغشيان) ص 223 س 1 قال: و يكره له العزل عن زوجته الحرة إلخ.

[5] السرائر: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد و الزفاف. ص 308 س 2 قال: و يكره للرجل أن يعزل إلخ.

[6] لاحظ عبارة النافع.

[7] المختلف: كتاب النكاح، ص 86 قال: مسألة المشهور كراهة العزل عن الحرة و ليس محرّما.

[9] النهاية: باب دية الجنين و الميت ص 779 س 15 قال: و كذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين إلخ.

[10] السرائر: باب ما يستحب فعله. ص 308 س 3 قال بعد نقل موجب الدية: الأصل براءة الذمة إلخ.

[11] المختلف: الفصل السادس في الجراحات، ص 263 س 10 قال بعد نقل الأقوال: و الوجه الحمل على الاستحباب.


[1] التهذيب: ج 7 [36] باب السنة في عقود النكاح. ص 417 الحديث 41.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست