responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 208

[الثالثة العزل عن الحرّة بغير إذنها]

الثالثة: العزل عن الحرّة بغير إذنها، قيل: يحرم، و تجب به دية النطفة عشرة دنانير، و قيل: مكروه و هو أشبه، و رخّص في الإماء. (1)


و مذهب أكثر علمائنا، و قال ابن حمزة: بالتحريم [1].

احتج الأوّلون بقوله تعالى «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ» [1].

فإن قلت: هذا مختص بموضع الحرث، و هو القبل.

قلنا: مدفوع بجواز الإتيان بين الفخذين و الركبة إجماعا.

و لصحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أتى المرأة في دبرها، قال: لا بأس [2].

و بالأصل احتج الآخرون بما رواه سدير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: محاش النّساء على أمتي حرام [3].

أجاب الأوّلون بحمله على شدّة الكراهة، أو على التقية، لكونه مذهب العامة.

قال طاب ثراه: العزل عن الحرّة بغير اذنها، قيل: يحرم (محرم خ ل) و يجب به دية النطفة عشرة دنانير، و قيل مكروه، و هو أشبه، و رخّص في الإماء.

أقول: هنا مسألتان:

(أ) في تحريم العزل و كراهته، و فيه قولان:


تعالى إلخ.

[1] الوسيلة: فصل في بيان احكام الزفاف ص 313 س 15 قال: و حرم عليه وطؤها في المحاش.


[1] البقرة: 223.

[2] التهذيب: ج 7 [36] باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، ص 415 الحديث 34 و قطعة من حديث 29.

[3] التهذيب: ج 7 [36] باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع ص 416 الحديث 36.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست