[الثالثة العزل عن الحرّة بغير إذنها]
الثالثة: العزل عن الحرّة بغير إذنها، قيل: يحرم، و تجب به دية النطفة عشرة دنانير، و قيل: مكروه و هو أشبه، و رخّص في الإماء. (1)
احتج الأوّلون بقوله تعالى «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ» [1].
فإن قلت: هذا مختص بموضع الحرث، و هو القبل.
قلنا: مدفوع بجواز الإتيان بين الفخذين و الركبة إجماعا.
و لصحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أتى المرأة في دبرها، قال: لا بأس [2].
و بالأصل احتج الآخرون بما رواه سدير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: محاش النّساء على أمتي حرام [3].
أجاب الأوّلون بحمله على شدّة الكراهة، أو على التقية، لكونه مذهب العامة.
قال طاب ثراه: العزل عن الحرّة بغير اذنها، قيل: يحرم (محرم خ ل) و يجب به دية النطفة عشرة دنانير، و قيل مكروه، و هو أشبه، و رخّص في الإماء.
أقول: هنا مسألتان:
(أ) في تحريم العزل و كراهته، و فيه قولان:
[1] الوسيلة: فصل في بيان احكام الزفاف ص 313 س 15 قال: و حرم عليه وطؤها في المحاش.
[2] التهذيب: ج 7 [36] باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، ص 415 الحديث 34 و قطعة من حديث 29.
[3] التهذيب: ج 7 [36] باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع ص 416 الحديث 36.