responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 210

[الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين]

الرابعة: لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، و لو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح. (1)

[الخامسة لا يجوز للرّجل ترك وطء المرأة]

الخامسة: لا يجوز للرّجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر.

[السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا]

السادسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.

[السابعة إذا دخل بالصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها]

السابعة: إذا دخل بالصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبّدا، و لم تخرج عن حبالته، و (لو- ظ) لم يفضها لم يحرم على الأصح.


الشرائع [1] و بالثاني قال في باب الديات من كتابيه [2] [3] و في الإماء جائز بالإجماع، و هو صريح في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام [1].

قال طاب ثراه: لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين، و لو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.

أقول: البحث هنا يقع في مقامات:

(الأولى) إذا دخل بمن لها دون التسع، هل يحرم بمجرّد الدخول، أو لا يحرم إلّا مع الإفضاء؟ الشيخ في النهاية على الأوّل [5] و الباقون على الثاني، و هو قوله في


[1] الشرائع: في آداب الخلوة، الثانية: العزل عن الحرة الى أن قال: و قيل: هو مكروه و ان وجبت الدية و هو أشبه.

[2] الشرائع: كتاب الديات، في اللواحق، قال: و لو عزل الى ان قال: قيل: يلزمه عشرة دنانير و فيه تردّد أشبهه انه لا يجب.

[3] المختصر النافع: كتاب الديات، في اللواحق ص 313 قال: و لو عزل عن زوجته الى أن قال:

و الأشبه الاستحباب.

[5] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح، ص 453 س 10 قال: و إذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطئها فرق بينهما و لم تحلّ له ابدا.


[1] التهذيب: ج 7 [36] باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء. ص 417 الحديث 43.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست