responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 118

..........


المصنف [1] و العلامة [2] و أجاز في النهاية الانفراد الا مع شرط الاجتماع [3] و تبعه القاضي [4].

فالحاصل أنّ الإطلاق كنص الاجتماع في المشهور، و كنصّ الانفراد عند القاضي و النهاية.

فروع (أ) لو تشاحا بالاجتماع و أبيا لم يمض تصرّف أحدهما إلّا في الضروري كمئونة اليتيم، و علف دوابّه، و إحراز ماله، و على الحاكم جبرهما على الاجتماع.

و قال التقي: يرد الناظر إلى أعلمهم إذا كان أقوى [5]، و تبعه الباقون. و استشكله العلامة من حيث اشتماله على تخصيص أحدهم بالنظر و قد منع منه الموصي [6].


بشي‌ء من النظر إلخ.

[1] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[2] المختلف: في الوصايا، ص 64 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و قال الشيخ علي بن بابويه: ما يقارب هذا فقال: إذا أوصى رجل الى رجلين الى أن قال: و المعتمد الأول، لنا انه شرك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد إلخ.

[3] النهاية: باب الأوصياء ص 606 س 13 قال: و ان لم يكن الموصى قد اشترط عليهما ذلك جاز لكل واحد منهما ان يستبد بما يصيبه إلخ.

[4] المهذب: ج 2 باب الأوصياء، ص 116 س 11 قال: و ان وصّى إلى اثنين بالغين و لم يجعل عليهما تنفيذ الوصية على الاجتماع الى قوله: لكان لكلّ واحد منهما الاستبداد بما يصيبه إلخ.

[5] الكافي: فصل في الوصية، ص 366 س 6 قال: فان تشاحوا ردّ الناظر في المصالح، الأمر في التنفيذ الى أعلمهم به و أقواهم فيه.

[6] المختلف: في الوصايا، ص 64 س 34 قال: و فيه اشكال، من حيث انه تخصيص أحدهم بالنظر فيه و قد منعه الموصي من ذلك.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست