نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 118
..........
المصنف [1] و العلامة [2] و أجاز في النهاية الانفراد الا مع شرط الاجتماع [3] و
تبعه القاضي [4].
فالحاصل أنّ
الإطلاق كنص الاجتماع في المشهور، و كنصّ الانفراد عند القاضي و النهاية.
فروع (أ) لو
تشاحا بالاجتماع و أبيا لم يمض تصرّف أحدهما إلّا في الضروري كمئونة اليتيم، و علف
دوابّه، و إحراز ماله، و على الحاكم جبرهما على الاجتماع.
و قال
التقي: يرد الناظر إلى أعلمهم إذا كان أقوى [5]، و تبعه الباقون. و استشكله
العلامة من حيث اشتماله على تخصيص أحدهم بالنظر و قد منع منه الموصي [6].
بشيء
من النظر إلخ.
[1] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[2] المختلف:
في الوصايا، ص 64 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و قال الشيخ علي بن
بابويه: ما يقارب هذا فقال: إذا أوصى رجل الى رجلين الى أن قال: و المعتمد الأول،
لنا انه شرك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد إلخ.
[3]
النهاية: باب الأوصياء ص 606 س 13 قال: و ان لم يكن الموصى قد اشترط عليهما ذلك
جاز لكل واحد منهما ان يستبد بما يصيبه إلخ.
[4]
المهذب: ج 2 باب الأوصياء، ص 116 س 11 قال: و ان وصّى إلى اثنين بالغين و لم يجعل
عليهما تنفيذ الوصية على الاجتماع الى قوله: لكان لكلّ واحد منهما الاستبداد بما
يصيبه إلخ.
[5] الكافي:
فصل في الوصية، ص 366 س 6 قال: فان تشاحوا ردّ الناظر في المصالح، الأمر في
التنفيذ الى أعلمهم به و أقواهم فيه.
[6]
المختلف: في الوصايا، ص 64 س 34 قال: و فيه اشكال، من حيث انه تخصيص أحدهم بالنظر
فيه و قد منعه الموصي من ذلك.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 118