responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 119

و يأخذ الوصي أجرة المثل، و قيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة. (1)


(ب) للحاكم الاستبدال إذا تعذّر الاجتماع، أو رآه أصلح. و هل يجب التعدد في منصوب القاضي؟ يحتمل ذلك، لأنّ الموصى لم يرض برأي واحد، و يحتمل عدمه، لتمحّض الولاية للحاكم، فالمنصوب في الحقيقة أمين الحاكم، و نصّ الشهيد على الأخير [1].

(ج) لو أذن أحدهما لصاحبه في التصرّف في صورة الاجتماع، الظاهر جوازه إن جوّزناه للوصي التوكيل فيما له فعله، و فرق بين هذه الصورة و بين القسمة، فإنّ في القسمة يقع من أحدهما تصرّفات لا يعلم بها الآخر، فيحصل استبداد الواحد بالرأي في التصرّف، بخلاف صورة النزاع، فإنّ التقدير أنّ أحدهما أذن للآخر في تصرّف معيّن، لعلمه بكفايته فيه، فكان التصرّف واقعا بنظرهما معا.

(د) لو نهاهما عن الانفراد، يحتمل عدم تنفيذ الضروري، لنصّ الموصي على عدمه، بل يرفع الأمر فيه إلى الحاكم.

(ه‌) يجوز التعدّد في الإيصاء، ترتيبا، كأوصيت إلى زيد، فان مات أو ردّ فإلى عمرو، أو إن بلغ الطفل رشيدا فإليه.

(و) لو عجز أحد الوصيين، أو فسق ضم الحاكم اليه معينا، و لو مات احتمل قويا وجوب الضمّ، لأنه لم يرض برأيه وحده، و يحتمل عدمه، لأنه لا عرضة للحاكم مع وجود وصي.

قال طاب ثراه: و يأخذ الوصي أجرة المثل، و قيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.

أقول: الأوّل


[1] الدروس: كتاب الوصايا، ص 248 س 14 قال: و لا يشترط مع عزلهما تعدّد منصوب الحاكم، بل لو نصب واحدا جاز إذا كان فيه كفاية.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست