responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 117

جبرهما على الاجتماع، فان تعذر جاز الاستبدال، و لو التمسا القسمة لم يجز، و لو عجز أحدهما ضم اليه. أما لو شرط لهم الانفراد، تصرّف كل واحد منهما، و ان انفرد، و يجوز ان يقتسما. و للموصى تغيير الأوصياء و للموصى إليه ردّ الوصية، و يصح ان بلغ الردّ، و لو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية. و إذا ظهر من الوصيّ خيانة استبدل به، و الوصي أمين لا يضمن الّا مع تعدّ أو تفريط، و يجوز ان يستوفي دينه ممّا في يده، و أن يقوّم مال اليتيم على نفسه، و أن يقترضه إذا كان مليئا، و تختص ولاية الوصي بما عين له الموصي عموما كان أو خصوصا.


الانفراد، فما نصّ عليه اتبع، و يجوز خلافه من الانفراد الى الاجتماع، دون العكس.

و ان أطلق فالمشهور وجوب الاجتماع في كل تصرف، و عليه الشيخ في المبسوط [1] و به قال ابن حمزة [2] و ابن إدريس [3] و الفقيه [4] و التقى [5] و اختاره


[1] المبسوط: ج 4 ص 54 س 9 قال: الثالث إذا أطلق فقال: أوصيت إليكما فإن الحكم في هذا الفصل كالحكم في الفصل الثاني، إذا أوصى إليهما و نهى كل واحد منهما أن يتصرف و ينفرد بتصرّفه إلخ.

[2] الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص 373 س 17 قال: أو أطلق القول الى أن قال: لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر إلخ.

[3] السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 19 قال: أما أن يطلق الوصية إليهما أو يقيدها الى أن قال: لم يكن لكل منهما الاستبداد إلخ.

[4] المختلف: في الوصايا، ص 64 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و قال الشيخ علي بن بابويه: ما يقارب هذا فقال: إذا أوصى رجل الى رجلين الى أن قال: و المعتمد الأوّل، لنا انه شرّك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد إلخ.

[5] الكافي: فصل في الوصية ص 366 س 5 قال: فان كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهما التفرّد

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست