نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 117
جبرهما على الاجتماع، فان تعذر جاز الاستبدال، و لو التمسا القسمة
لم يجز، و لو عجز أحدهما ضم اليه. أما لو شرط لهم الانفراد، تصرّف كل واحد منهما،
و ان انفرد، و يجوز ان يقتسما. و للموصى تغيير الأوصياء و للموصى إليه ردّ الوصية،
و يصح ان بلغ الردّ، و لو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية. و إذا ظهر من الوصيّ
خيانة استبدل به، و الوصي أمين لا يضمن الّا مع تعدّ أو تفريط، و يجوز ان يستوفي
دينه ممّا في يده، و أن يقوّم مال اليتيم على نفسه، و أن يقترضه إذا كان مليئا، و
تختص ولاية الوصي بما عين له الموصي عموما كان أو خصوصا.
الانفراد، فما نصّ عليه اتبع، و يجوز خلافه من الانفراد الى الاجتماع، دون العكس.
و ان أطلق
فالمشهور وجوب الاجتماع في كل تصرف، و عليه الشيخ في المبسوط [1] و به قال ابن
حمزة [2] و ابن إدريس [3] و الفقيه [4] و التقى [5] و اختاره
[1]
المبسوط: ج 4 ص 54 س 9 قال: الثالث إذا أطلق فقال: أوصيت إليكما فإن الحكم في هذا
الفصل كالحكم في الفصل الثاني، إذا أوصى إليهما و نهى كل واحد منهما أن يتصرف و
ينفرد بتصرّفه إلخ.
[2]
الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص 373 س 17 قال: أو أطلق القول الى أن قال: لا يكون
لأحدهما الاستبداد بالأمر إلخ.
[3]
السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 19 قال: أما أن يطلق الوصية إليهما أو يقيدها الى
أن قال: لم يكن لكل منهما الاستبداد إلخ.
[4]
المختلف: في الوصايا، ص 64 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و قال الشيخ
علي بن بابويه: ما يقارب هذا فقال: إذا أوصى رجل الى رجلين الى أن قال: و المعتمد
الأوّل، لنا انه شرّك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد إلخ.
[5]
الكافي: فصل في الوصية ص 366 س 5 قال: فان كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهما
التفرّد
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 117