نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 113
و إذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان الى ورثته ما لم
يرجع الموصي على الأشهر. (1) و لو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي.
و إذا
قال: أعطوا فلانا دفع اليه يصنع به ما شاء.
شاهدا [1].
(ج) إنهم من
تقرّب اليه من جهة والده أو والدته، قاله أبو على، قال: و لا اختار ان يتجاوز
بالتعرفة الأب الرابع، لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يتجاوز ذلك في تعرفة
سهم ذوي القربى من الخمس [2].
قال طاب
ثراه: و إذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان للموصى له الى ورثته
ما لم يرجع الموصي على الأشهر.
أقول: مختار
المصنف هو المشهور، و هو خيرة المفيد [3] و رواه الصدوق [4] و قال أبو علي: يبطل
الوصية [5] و اختاره العلامة في المختلف [6] و على الأوّل أكثر الأصحاب و جزم به
العلامة في المعتمد [7].
احتجّ
المفيد برواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
السّلام في رجل أوصى لآخر، و الموصى له غائب، فتوفّي الذي
[1]
الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 24 قال: و ليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة عليهم
السّلام.
[2]
المختلف: في الوصايا ص 55 س 27 قال: و قال ابن الجنيد: كانت لمن تقرب اليه من جهة
ولده أو والديه الى أن قال: و لا اختار إلخ.
[3]
المقنعة: باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصى، ص 103 س 5 قال: كان ما وصى به
راجعا على ورثته إلخ.
[4]
المقنعة: باب الوصايا ص 166 س 2 قال: فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إلخ.
[5]
المختلف: في الوصايا، ص 65 س 21 قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: و ان مات
أحدهم قبل موت الموصى بطل سهمه، ثمَّ قال: و لا بأس بهذا القول عندي إلخ.
[6]
المختلف: في الوصايا، ص 65 س 21 قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: و ان مات
أحدهم قبل موت الموصى بطل سهمه، ثمَّ قال: و لا بأس بهذا القول عندي إلخ.
[7] لم
تطفر على كتابه المعتمد.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 113