responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 113

و إذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان الى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر. (1) و لو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي.

و إذا قال: أعطوا فلانا دفع اليه يصنع به ما شاء.


شاهدا [1].

(ج) إنهم من تقرّب اليه من جهة والده أو والدته، قاله أبو على، قال: و لا اختار ان يتجاوز بالتعرفة الأب الرابع، لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يتجاوز ذلك في تعرفة سهم ذوي القربى من الخمس [2].

قال طاب ثراه: و إذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان للموصى له الى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر.

أقول: مختار المصنف هو المشهور، و هو خيرة المفيد [3] و رواه الصدوق [4] و قال أبو علي: يبطل الوصية [5] و اختاره العلامة في المختلف [6] و على الأوّل أكثر الأصحاب و جزم به العلامة في المعتمد [7].

احتجّ المفيد برواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لآخر، و الموصى له غائب، فتوفّي الذي


[1] الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 24 قال: و ليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة عليهم السّلام.

[2] المختلف: في الوصايا ص 55 س 27 قال: و قال ابن الجنيد: كانت لمن تقرب اليه من جهة ولده أو والديه الى أن قال: و لا اختار إلخ.

[3] المقنعة: باب الموصى له بشي‌ء يموت قبل الموصى، ص 103 س 5 قال: كان ما وصى به راجعا على ورثته إلخ.

[4] المقنعة: باب الوصايا ص 166 س 2 قال: فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إلخ.

[5] المختلف: في الوصايا، ص 65 س 21 قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: و ان مات أحدهم قبل موت الموصى بطل سهمه، ثمَّ قال: و لا بأس بهذا القول عندي إلخ.

[6] المختلف: في الوصايا، ص 65 س 21 قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: و ان مات أحدهم قبل موت الموصى بطل سهمه، ثمَّ قال: و لا بأس بهذا القول عندي إلخ.

[7] لم تطفر على كتابه المعتمد.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست