responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 114

الرابع: في الأوصياء

و يعتبر التكليف و الإسلام، و في اعتبار العدالة تردّد، أشبهه انها لا تعتبر، أمّا لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته. (1)


أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: و من أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفّي الموصى له قبل الموصى، فالوصية لوارث الذي أوصى له الّا أن يرجع في وصيته قبل موته [1] و بأن القبول حق للمورث، فتثبت للوارث، كخيار الردّ بالعيب.

احتجّ العلامة بأن الوصية عقد تفتقر إلى إيجاب و قبول، و قد بينا ان القبول المنعقد به هو الذي يقع بعد الوفاة، فصار الموت حينئذ العبرة به [2] و يؤيده ما رواه أبو بصير و محمّد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشي‌ء [2] و مثلها رواية منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السّلام [3] و أجاب عما تمسك به المفيد: بأنّ محمّد بن قيس مجهول، و ما تمسك هو به أصحّ طريقا، و خيار العيب حق استقرّ للموروث فانتقل الى وارثه بخلاف القبول الذي هو جزء السبب، فهو كقبول البيع، و الأول هو المشهور بين الأصحاب و عليه فخر المحققين [5].

قال طاب ثراه: و يعتبر التكليف و الإسلام، و في اعتبار العدالة تردّد، أشبهه أنها لا تعتبر، امّا لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته.

أقول: هنا مسألتان:


[2] هكذا في النسخ المخطوطة الموجودة عندي، و في المختلف هكذا: «فصار الموت حينئذ لا عبرة به» لاحظ ص 65. في الوصايا س 24.

[5] الإيضاح: ج 2، في الوصايا ص 471 س 7 قال: و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية هذه عبارة القواعد، و لم يعلق عليه شيئا في الإيضاح.


[1] الفروع: ج 7 كتاب الوصايا، باب من اوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى، ص 13 الحديث 1.

[2] الاستبصار: ج 4 كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ص 138 الحديث 4.

[3] الاستبصار: ج 4 كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ص 138 الحديث 5.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست