responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 112

و إذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبة، و قيل: لمن يتقرب اليه بآخر أب في الإسلام. (1) و لو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد و الآباء، و القول في العشيرة و الجيران، و السبيل، و البرّ و الفقراء كما مرّ في الوقف.


الرواية على كون المراد انه جعله بينهم على كتاب اللّه [1].

قال طاب ثراه: و إذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبة. و قيل: لمن يتقرّب اليه بآخر أب و أمّ في الإسلام.

أقول: في تفسير القرابة ثلاثة أقوال:

(أ) انّهم المعروفون بنسبة، سواء كانوا ورّاثا، أو لا، و هو مذهب الشيخ في الكتابين [2]. و به قال ابن إدريس [3] و اختاره المصنف [4] و العلامة [5] حملا لللفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي، كما هو عادة الشرع فيما لم يضع له حقيقة، كالقبض و الإحياء.

(ب) انّهم جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر أب و أمّ في الإسلام بالسوية، قاله المفيد [6] و قال في الخلاف: و لم أجد به نصا، و لا عليه دليلا مستخرجا، و لا له


[1] تقدم آنفا.

[2] المبسوط: ج 4 كتاب الوصايا ص 40 س 6 قال: ان هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف الى أن قال: سواء كان وارثا أو غير وارث، و في الخلاف، كتاب الوصايا، في الوصية لأقربائه، مسألة 24.

[3] السرائر: باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق، ص 389 س 27 قال: و إذا أوصى فقال: أعطوا ثلثي لقرابتي الى أن قال: فهذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف إلخ.

[4] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[5] المختلف: في الوصايا ص 55 س 30 قال: و المعتمد قول الشيخ في الخلاف و المبسوط حملا للفظ على المعنى العرفي إلخ.

[6] المقنعة: باب الوصية المبهمة ص 102 س 23 قال: و إذا وصى الإنسان بثلث ماله لقرابته الى أن قال: الى آخر أب له و أم في الإسلام.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست