نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 112
و إذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبة، و قيل: لمن يتقرب اليه
بآخر أب في الإسلام. (1) و لو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد و الآباء، و القول في
العشيرة و الجيران، و السبيل، و البرّ و الفقراء كما مرّ في الوقف.
الرواية على كون المراد انه جعله بينهم على كتاب اللّه [1].
قال طاب
ثراه: و إذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبة. و قيل: لمن يتقرّب اليه
بآخر أب و أمّ في الإسلام.
أقول: في تفسير
القرابة ثلاثة أقوال:
(أ) انّهم
المعروفون بنسبة، سواء كانوا ورّاثا، أو لا، و هو مذهب الشيخ في الكتابين [2]. و
به قال ابن إدريس [3] و اختاره المصنف [4] و العلامة [5] حملا لللفظ على المعنى
العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي، كما هو عادة الشرع فيما لم يضع له حقيقة،
كالقبض و الإحياء.
(ب) انّهم
جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر أب و أمّ في الإسلام بالسوية، قاله المفيد [6] و
قال في الخلاف: و لم أجد به نصا، و لا عليه دليلا مستخرجا، و لا له
[1]
تقدم آنفا.
[2]
المبسوط: ج 4 كتاب الوصايا ص 40 س 6 قال: ان هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في
العرف الى أن قال: سواء كان وارثا أو غير وارث، و في الخلاف، كتاب الوصايا، في
الوصية لأقربائه، مسألة 24.
[3]
السرائر: باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق، ص 389 س 27 قال: و إذا أوصى فقال:
أعطوا ثلثي لقرابتي الى أن قال: فهذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف إلخ.
[4] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[5]
المختلف: في الوصايا ص 55 س 30 قال: و المعتمد قول الشيخ في الخلاف و المبسوط حملا
للفظ على المعنى العرفي إلخ.
[6]
المقنعة: باب الوصية المبهمة ص 102 س 23 قال: و إذا وصى الإنسان بثلث ماله لقرابته
الى أن قال: الى آخر أب له و أم في الإسلام.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 112