نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 57
و لا اعتبار بالجدول، و لا بالعدد، و لا بالغيبوبة بعد الشفق، و لا
بالتطوق و لا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، و في العمل برؤيته قبل الزوال تردد.
و من كان
بحيث لا يعلم الأهلة، توخى صيام شهر، فان استمر الاشتباه أجزأه، و كذا إن صادف، أو
كان بعده، و لو كان قبله استأنف.
و وقت
الإمساك طلوع الفجر الثاني فيحل الأكل و الشرب حتى يتبين خيطه، و الجماع حتى يبقى
لطلوعه قدر الوقاع و الاغتسال.
و وقت
الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.
و يستحب
تقديم الصلاة على الإفطار الا أن تنازع نفسه، أو يكون ممن يتوقع إفطاره.
و هو مذهب العلامة في التذكرة [1] و المنتهى [2] و هو مذهب أبي حنيفة، و قال محمد
بن الحسن: لا يفطرون لأن الفطر لا يحل بشهادة الواحد [3] و للشافعي مثل القولين، و
أما محل المسألة للشافعي طريقان، أحدهما مع الصحو و لو كانت مغيمة أفطروا، و الآخر
الصحو و الغيم واحد [4].
قال طاب
ثراه: و لا اعتبار بالجدول، و لا بالعدد، و لا بالغيبوبة بعد الشفق، و لا بالتطوق،
و لا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، و في العمل برؤيته قبل الزوال تردد.
أقول: هنا
مسائل:
[1]
التذكرة: ج 1، كتاب الصوم ص 270 س 35 قال: (ب) لو صاموا بشهادة الواحد عند من
اعتبرها، فلم ير الهلال بعد الثلاثين، فالوجه الإفطار.
[2]
المنتهى: ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال، قال في الفرع الثالث من فروع
الشهادة: إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثمَّ غم عليهم
الهلال فالوجه الإفطار، و هو قول أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي، و الآخر لا يفطرون
و هو قول محمد بن الحسن، لنا ان الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار
باستكمال الثلاثين. و قال في ص 588 بعد نقل قول سلار في قبول شهادة الواحد: و هو
أحد قولي الشافعي إلى أن قال: و ذهب المفيد و السيد المرتضى انه لا يقبل الا
بشاهدين عدلين صحوا و غيما و هو القول الآخر للشافعي.
[3]
المنتهى: ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال، قال في الفرع الثالث من فروع
الشهادة: إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثمَّ غم عليهم
الهلال فالوجه الإفطار، و هو قول أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي، و الآخر لا يفطرون
و هو قول محمد بن الحسن، لنا ان الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار
باستكمال الثلاثين. و قال في ص 588 بعد نقل قول سلار في قبول شهادة الواحد: و هو
أحد قولي الشافعي إلى أن قال: و ذهب المفيد و السيد المرتضى انه لا يقبل الا
بشاهدين عدلين صحوا و غيما و هو القول الآخر للشافعي.
[4]
المنتهى: ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال، قال في الفرع الثالث من فروع
الشهادة: إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثمَّ غم عليهم
الهلال فالوجه الإفطار، و هو قول أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي، و الآخر لا يفطرون
و هو قول محمد بن الحسن، لنا ان الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار
باستكمال الثلاثين. و قال في ص 588 بعد نقل قول سلار في قبول شهادة الواحد: و هو
أحد قولي الشافعي إلى أن قال: و ذهب المفيد و السيد المرتضى انه لا يقبل الا
بشاهدين عدلين صحوا و غيما و هو القول الآخر للشافعي.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 57