responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 57

و لا اعتبار بالجدول، و لا بالعدد، و لا بالغيبوبة بعد الشفق، و لا بالتطوق و لا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، و في العمل برؤيته قبل الزوال تردد.

و من كان بحيث لا يعلم الأهلة، توخى صيام شهر، فان استمر الاشتباه أجزأه، و كذا إن صادف، أو كان بعده، و لو كان قبله استأنف.

و وقت الإمساك طلوع الفجر الثاني فيحل الأكل و الشرب حتى يتبين خيطه، و الجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع و الاغتسال.

و وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.

و يستحب تقديم الصلاة على الإفطار الا أن تنازع نفسه، أو يكون ممن يتوقع إفطاره.


و هو مذهب العلامة في التذكرة [1] و المنتهى [2] و هو مذهب أبي حنيفة، و قال محمد بن الحسن: لا يفطرون لأن الفطر لا يحل بشهادة الواحد [3] و للشافعي مثل القولين، و أما محل المسألة للشافعي طريقان، أحدهما مع الصحو و لو كانت مغيمة أفطروا، و الآخر الصحو و الغيم واحد [4].

قال طاب ثراه: و لا اعتبار بالجدول، و لا بالعدد، و لا بالغيبوبة بعد الشفق، و لا بالتطوق، و لا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، و في العمل برؤيته قبل الزوال تردد.

أقول: هنا مسائل:


[1] التذكرة: ج 1، كتاب الصوم ص 270 س 35 قال: (ب) لو صاموا بشهادة الواحد عند من اعتبرها، فلم ير الهلال بعد الثلاثين، فالوجه الإفطار.

[2] المنتهى: ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال، قال في الفرع الثالث من فروع الشهادة: إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثمَّ غم عليهم الهلال فالوجه الإفطار، و هو قول أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي، و الآخر لا يفطرون و هو قول محمد بن الحسن، لنا ان الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين. و قال في ص 588 بعد نقل قول سلار في قبول شهادة الواحد: و هو أحد قولي الشافعي إلى أن قال: و ذهب المفيد و السيد المرتضى انه لا يقبل الا بشاهدين عدلين صحوا و غيما و هو القول الآخر للشافعي.

[3] المنتهى: ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال، قال في الفرع الثالث من فروع الشهادة: إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثمَّ غم عليهم الهلال فالوجه الإفطار، و هو قول أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي، و الآخر لا يفطرون و هو قول محمد بن الحسن، لنا ان الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين. و قال في ص 588 بعد نقل قول سلار في قبول شهادة الواحد: و هو أحد قولي الشافعي إلى أن قال: و ذهب المفيد و السيد المرتضى انه لا يقبل الا بشاهدين عدلين صحوا و غيما و هو القول الآخر للشافعي.

[4] المنتهى: ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال، قال في الفرع الثالث من فروع الشهادة: إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثمَّ غم عليهم الهلال فالوجه الإفطار، و هو قول أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي، و الآخر لا يفطرون و هو قول محمد بن الحسن، لنا ان الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين. و قال في ص 588 بعد نقل قول سلار في قبول شهادة الواحد: و هو أحد قولي الشافعي إلى أن قال: و ذهب المفيد و السيد المرتضى انه لا يقبل الا بشاهدين عدلين صحوا و غيما و هو القول الآخر للشافعي.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست