هذا مع عدم
الرؤية، أما معها فيجب الصوم و إن انفرد، أو رد، خلافا لأبي حنيفة، لقول الصادق
عليه السلام: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد
[1]
جمل العلم و العمل: كتاب الصوم، فصل في حقيقة الصوم ص 89 س 14 قال: فان شهد عدلان
على رؤية الهلال وجب الصوم.
[2] المختلف:
كتاب الصوم، في أقسام الصوم ص 64 س 10 قال: مسألة يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين
ذكرين عدلين إلى أن قال: و به قال ابن الجنيد.
[3]
السرائر: كتاب الصوم، باب علامة شهر رمضان ص 86 س 25 قال: و كذلك إن شهد برؤيته
شاهدان عدلان وجب عليك الصوم.
[4]
المعتبر: كتاب الصوم ص 310 س 24 قال: و الثاني لا يقبل الا شاهدان عدلان، إلى أن
قال بعد أسطر: و مع ورود الصريح من الأخبار في اشتراط شاهدين يكون الاحتمال الذي
ذكرناه أرجح.
[5]
المراسم: كتاب الصوم، ذكر: أحكام صوم شهر رمضان ص 96 س 12 قال: أو شهد بها في أوله
واحد عدل.
[1]
التهذيب: ج 4
[41] باب علامة أول شهر رمضان و آخره ص 157 الحديث 8.