responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 55

..........


المعهود من عادة الشرع في كل الأحكام الا ما شذ.

و لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه [1].

و هو اختيار السيد [1] و أبي علي [2] و ابن إدريس [3] و المصنف [4] و العلامة [6].

(ه‌) قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلة، احتياطا للصوم، و هو مذهب سلار [5].

و استند الجميع الى الروايات [8].

هذا مع عدم الرؤية، أما معها فيجب الصوم و إن انفرد، أو رد، خلافا لأبي حنيفة، لقول الصادق عليه السلام: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد


[1] جمل العلم و العمل: كتاب الصوم، فصل في حقيقة الصوم ص 89 س 14 قال: فان شهد عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم.

[2] المختلف: كتاب الصوم، في أقسام الصوم ص 64 س 10 قال: مسألة يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين إلى أن قال: و به قال ابن الجنيد.

[3] السرائر: كتاب الصوم، باب علامة شهر رمضان ص 86 س 25 قال: و كذلك إن شهد برؤيته شاهدان عدلان وجب عليك الصوم.

[4] المعتبر: كتاب الصوم ص 310 س 24 قال: و الثاني لا يقبل الا شاهدان عدلان، إلى أن قال بعد أسطر: و مع ورود الصريح من الأخبار في اشتراط شاهدين يكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح.

[5] المراسم: كتاب الصوم، ذكر: أحكام صوم شهر رمضان ص 96 س 12 قال: أو شهد بها في أوله واحد عدل.


[1] التهذيب: ج 4 [41] باب علامة أول شهر رمضان و آخره ص 157 الحديث 8.

[6] تقدم آنفا.

[8] لاحظ التهذيب: ج 4 [41] باب علامة أول شهر رمضان و آخره ص 155 و أوردها في المختلف كتاب الصوم ص 64.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست