responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 54

و لو لم يتفق ذلك، قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة (1) و قيل:

لا يقبل مع الصحو الا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج (البلد خ).

و قيل: يقبل شاهدان كيف كان، و هو أظهر.


و ابن إدريس الاعتكاف في مواطنه الأربعة [1].

قال طاب ثراه: (و- خ) قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.

أقول: هنا خمسة أقوال:

(أ) قبول العدلين من خارج البلد، و عدد القسامة منه مع العلة، و لا معها لا بد من القسامة من خارج، و أولى منه إذا كانوا من البلد، و هو مذهب القاضي [2] و الشيخ في النهاية [3].

(ب) قبول العدلين مع العلة من البلد و خارجه، و القسامة مع عدمها من البلد و خارجه، و هو مذهب التقي [4] و قول للشيخ في المبسوط [5].

(ج) قبول العدلين من خارج أو مع العلة، و الا فلا بد من القسامة، و هو مذهب الصدوق في المقنع [6].

(د) قبول العدلين كيف كان، مع العلة و عدمها من البلد و خارجه، لأنه


[1] السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصيام ص 90 س 5 قال:

و يجوز صيام الاعتكاف في حال السفر.

[2] المهذب: ج 1 كتاب الصيام، باب صوم شهر رمضان و علامة دخوله ص 189 س 18 قال: و إذا كان في السماء علة إلخ.

[3] النهاية: كتاب الصيام، باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه ص 150 س 12 قال: فان كان في السماء علة. إلخ.

[4] الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 181 س 9 قال: و يقوم مقامها شهادة رجلين عدلين في الغيم و غيره إلخ.

[5] المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر علامة شهر رمضان ص 267 س 1.

[6] المقنع: أبواب الصوم [2] باب رؤية هلال شهر رمضان ص 58 س 13.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست