قال طاب
ثراه: (و- خ) قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.
أقول: هنا خمسة
أقوال:
(أ) قبول
العدلين من خارج البلد، و عدد القسامة منه مع العلة، و لا معها لا بد من القسامة
من خارج، و أولى منه إذا كانوا من البلد، و هو مذهب القاضي[2] و الشيخ في
النهاية[3].
(ب) قبول
العدلين مع العلة من البلد و خارجه، و القسامة مع عدمها من البلد و خارجه، و هو
مذهب التقي[4] و قول للشيخ في المبسوط[5].
(ج) قبول
العدلين من خارج أو مع العلة، و الا فلا بد من القسامة، و هو مذهب الصدوق في
المقنع[6].
(د) قبول
العدلين كيف كان، مع العلة و عدمها من البلد و خارجه، لأنه
[1]
السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصيام ص 90 س 5 قال:
و يجوز
صيام الاعتكاف في حال السفر.
[2]
المهذب: ج 1 كتاب الصيام، باب صوم شهر رمضان و علامة دخوله ص 189 س 18 قال: و إذا
كان في السماء علة إلخ.
[3]
النهاية: كتاب الصيام، باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه ص 150 س 12 قال:
فان كان في السماء علة. إلخ.
[4]
الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 181 س 9 قال: و يقوم مقامها شهادة رجلين
عدلين في الغيم و غيره إلخ.
[5]
المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر علامة شهر رمضان ص 267 س 1.
[6]
المقنع: أبواب الصوم
[2] باب رؤية هلال شهر رمضان ص 58 س 13.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 54